المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشهادات
لَوْ أَنْفَقَ الزَّيْفَ الَّذِي تَسَلَّمَهُ وَحَقَّهُ الْجُيِّدُ ثُمَّ عَلِمَهُ فَرَدَّ مِثْلَ مَا اقْتَضَاهُ وَاقْتَضَى مِنَ الْغَرِيمِ حَقَّهُ يَجُوزُ ذَا لو اقتضى دينه وهو دراهم جياد ثم علم بعد الهلاك أو الإنفاق أنها زيوف يرد مثل ما قبض ويطلب الجياد، وقالا: لا شيء له.
"تسلمه" أي قبضه. "ثم علمه" أي علم زيافته بعد ما أنفق.
والاقتضاء: القبض. والأصل فيه "أن الإنسان لا يضمن لنفسه" إلا أنه استحسن فأوجب مثل المقبوض إحياء لحقه في الوصف
كتاب الشفعة
وحجة المبتاع في فضل الثمن أحق من نقص الشفيع فاعلمن. وحجة المبتاع أي المشتري. والأصل فيه أن البينات شرعت للإلزام، وكان الملزم منها أولى وبينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري لا، لأن الشفيع لو ترك يترك، والمشتري لو ترك لا يترك، فكانت بينة الشفيع أولى، وقال: البينتات شرعت للإثبات، وبيئة المشتري أكثر إثباتًا.
ذو اليد خصم الشفيع إن وهب أو باع هذا مشتريه وذهب. قوله إن وهب أي وهب المبيع مشتريه أو باع المبيع المشتري. و "هذا إشارة إلى المبيع. وذهب" أي غاب. وصورة المسألة: اشترى دارًا فوهبها لغيره أو باعها ثم حضر الشفيع وغاب المشتري الأول فإن صدقه الموهوب له أو المشتري الثاني له أن يأخذ الشفعة، وإن أنكر فأراد الشفيع أن يقيم البينة فهو خصم ويقبل بينته. وقالا: لا يكون خصما ولا تقبل بينته. والأصل أن القضاء على الغائب قصدًا لا يجوز، وفي جعله خصما إبطال عقد الغائب قصدًا فلا يجوز، وقال: إن الدار في يد الحاضر وهو يدعي رقبته فيكون خصما
كتاب الشهادات
أُشْهِدُ فِي غَيْرِ المُشَارِ ذُو بَصَر يَشْهَدُ مِنْ بَعْدِ عَمَاهُ يُعْتَبَرْ في غير المشار" أي فيما لا يحتاج إلى الإشارة كالديون والعقار، فالديون تعرف ببيان القدر والوصف، والعقار بالتحديد لا بالإشارة، والمنقول هو الذي يحتاج إلى الإشارة.
"تسلمه" أي قبضه. "ثم علمه" أي علم زيافته بعد ما أنفق.
والاقتضاء: القبض. والأصل فيه "أن الإنسان لا يضمن لنفسه" إلا أنه استحسن فأوجب مثل المقبوض إحياء لحقه في الوصف
كتاب الشفعة
وحجة المبتاع في فضل الثمن أحق من نقص الشفيع فاعلمن. وحجة المبتاع أي المشتري. والأصل فيه أن البينات شرعت للإلزام، وكان الملزم منها أولى وبينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري لا، لأن الشفيع لو ترك يترك، والمشتري لو ترك لا يترك، فكانت بينة الشفيع أولى، وقال: البينتات شرعت للإثبات، وبيئة المشتري أكثر إثباتًا.
ذو اليد خصم الشفيع إن وهب أو باع هذا مشتريه وذهب. قوله إن وهب أي وهب المبيع مشتريه أو باع المبيع المشتري. و "هذا إشارة إلى المبيع. وذهب" أي غاب. وصورة المسألة: اشترى دارًا فوهبها لغيره أو باعها ثم حضر الشفيع وغاب المشتري الأول فإن صدقه الموهوب له أو المشتري الثاني له أن يأخذ الشفعة، وإن أنكر فأراد الشفيع أن يقيم البينة فهو خصم ويقبل بينته. وقالا: لا يكون خصما ولا تقبل بينته. والأصل أن القضاء على الغائب قصدًا لا يجوز، وفي جعله خصما إبطال عقد الغائب قصدًا فلا يجوز، وقال: إن الدار في يد الحاضر وهو يدعي رقبته فيكون خصما
كتاب الشهادات
أُشْهِدُ فِي غَيْرِ المُشَارِ ذُو بَصَر يَشْهَدُ مِنْ بَعْدِ عَمَاهُ يُعْتَبَرْ في غير المشار" أي فيما لا يحتاج إلى الإشارة كالديون والعقار، فالديون تعرف ببيان القدر والوصف، والعقار بالتحديد لا بالإشارة، والمنقول هو الذي يحتاج إلى الإشارة.