المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
قلنا: إنما ذكر المسألة الأولى هنا، لأن تلك الأرض إما إن كانت خراجية أو عشرية والعشر والخراج يذكران هنا، أما العشر فلأنها عبادة مالية سببها الأرض النامية كالزكاة ومصرفها الفقراء، ويشترط النصاب عندهما، وكل واحد منهما متعلق بالقدرة الميسرة، والخراج يناسب العشر من حيث إن كلا منهما مؤنة الأرض وسببها الأرض النامية، ويتعلقان بالقدرة الميسرة أو نقول: الزكاة سبب حياة المال وصاحبه كما أن تركها سبب الموت كما في قصة ثعلبة فيناسب إحياء الموات الزكاة من هذا الوجه، وأما المسألة الثانية فلأن الجهاد حسن المعنى في غيره، والزكاة كذلك إلا أنها ملحقة بالذي حسن المعنى في عينه، ولأن هذه الأموال ولاية التصرف فيها إلى الإمام كما أن في الزكاة كذلك، ولأن الغنيمة مال مصاب بأشرف الجهات، وهو الجهاد، وهو حق الله تعالى فصار المصاب به كله له، وكان الحكم في الأمم الماضية الإحراق بالنار، وأُحِلَّتْ لهذه الأمة تيسيرًا لهم، والزكاة كذلك
كتاب الصوم
الصوم لغة: الإمساك، وشريعة: الإمساك المخصوص من شخص مخصوص في زمان مخصوص.
إِذَا نَوَى فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرْ عَنْ وَاجِبِ آخَرَ فَهُوَ مُعْتَبَرْ وَلَوْ نَوَى النَّفْلَ فَعَنْ الصَّدْرِ الأَجَلْ رِوَايَتَانِ فَاحْفَظُوا بِلا كَسَلْ.
وفي "إذا" معنى الوقت والشرط، فلذا دخل الفاء في جوابه، ثم قيده بقوله "في سفر، لأن الصحيح في المريض أن صومه يقع عن رمضان، لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز فيظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة.
وقيده بقوله "في رمضان"، لأن التعيين إذا حصل بولاية الناذر بأن نذر صوم يوم بعينه ثم صامه عن قضاء أو كفارة صح عما نوى، وقد عرف في أصول الفقه.
قوله "عن واجب آخر" أراد به الفرض كالقضاء والكفارة لكن قد يطلق اسم الواجب على الفرض لما أنه على نوعين، وقد عرف.
"ولو نوى النفل" أي في رمضان في سفر.
كتاب الصوم
الصوم لغة: الإمساك، وشريعة: الإمساك المخصوص من شخص مخصوص في زمان مخصوص.
إِذَا نَوَى فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرْ عَنْ وَاجِبِ آخَرَ فَهُوَ مُعْتَبَرْ وَلَوْ نَوَى النَّفْلَ فَعَنْ الصَّدْرِ الأَجَلْ رِوَايَتَانِ فَاحْفَظُوا بِلا كَسَلْ.
وفي "إذا" معنى الوقت والشرط، فلذا دخل الفاء في جوابه، ثم قيده بقوله "في سفر، لأن الصحيح في المريض أن صومه يقع عن رمضان، لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز فيظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة.
وقيده بقوله "في رمضان"، لأن التعيين إذا حصل بولاية الناذر بأن نذر صوم يوم بعينه ثم صامه عن قضاء أو كفارة صح عما نوى، وقد عرف في أصول الفقه.
قوله "عن واجب آخر" أراد به الفرض كالقضاء والكفارة لكن قد يطلق اسم الواجب على الفرض لما أنه على نوعين، وقد عرف.
"ولو نوى النفل" أي في رمضان في سفر.