اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السرقة

والأصل فيه أن العارض بعد الوجوب قبل الاستيفاء في الحدود كالعارض قبل الوجوب، كملك السارق المسروق قبل الاستيفاء إلا أنهما قالا: لم يملك ما وجب عليه الحد يتناوله، وهي منافع البضع
كتاب السرقة
وَيُقْطَعُ النَّبَّاشُ لَكِنْ مَنْ سَرَقْ عَبْدًا صَغِيرًا لَمْ يَجِبْ قَطْعُ بِحَقِّ ولا فرق بين أن يكون القبر في بيت مُقْفَل أو لم يكن. والأصل فيه أن آية السرقة خفية في حق الطرار والنباش لاختصاصهما باسم آخر، وحكمة النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد فيقول: السرقة أخذ المال على وجه يسارق عين الحافظ الذي قصد حفظه لكنه انقطع حفظه بعارض نوم أو غيره.
"والنباش" هو الآخذ الذي يسارق عَيْنَ مَنْ لعله يهجم عليه، وهو كذلك غير حافظ ولا قاصد، وهذا من الأول كالتبع من المتبوع، والتعدية بمثله خاصة في الحدود باطل.
"عبدا صغيرًا" قيد به، لأن في الحر الصغير والعبد الكبير لا يقطع اتفاقا، والمراد من الصغير الذي لا يعقل ولا يتكلم، لأن في العاقل لا يقطع اتفاقا ولم يذكره، لأن الأصل عدم العقل. والأصل فيه أن حد السرقة إذا دار بين الوجوب وعدمه لا يجب"، فقال: إنه آدمي من وجه فلا يجب، ومال من وجه فيجب فلا يجب، وقالا: هو مال متقوم مطلقا لكونه منتفعا به إلا أنه انضم إليه معنى الآدمية فصار كالدواب.
وَنَقْبُهُ الدَّارَ وَأَخْذُ النَّطْعِ بِلا دُخُولٍ مُوجِبٌ لِلْقَطْعِ "النطع" هو المتخذ من الأدم، وفيه أربع لغات: فتح النون وكسرها وسكون الطاء وفتحها، وذكره اتفاقي فقد ذكر في المختلف، ومَنْ نقب البيت فأدخل يده وأخرج المتاع، وفي الهداية وأخذ شيئًا. والأصل فيه "أن هتك الحرز شرط لوجوب القطع، وشروط الحدود تراعى كمالها لما في النقصان من شبهة العدم، والكمال في الدخول إذا أمكن بخلاف الصندوق، لأنه لا يمكن الدخول فيه.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 720