المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
لو أودعا مالا أطلق المال فيتناول المكيل والموزون والعبيد والثياب. والخلاف في الكل ثابت، كذا في المبسوط والإيضاح، وذكر في الهداية الخلاف في المكيل والموزون خاصة. والأصل فيه أن المودع مأمور بالحفظ، وفي دفع نصيب الحاضر تركه فلا يجوز، وهذا لأن حقه شائع وهو يطالبه بتسليم مال معين وذلك لا يمكن إلا بالقسمة ولا خلاف أن القسمة لا تصح. وقاساه بالدين المشترك وحكاية الحمامي معروفة.
لَوْ أَوْدَعَ المُودَعُ عِنْدَ الثَّانِي فَالْأَوَّلُ الْمُخْصُوصُ بِالضَّمَانِ
لو أودع المودع عند الثاني أي إذا أودعه من غير ضرورة بأن لم يقع الحريق وأشباهه وقد هلكت عند الثاني بعد مفارقة الأول، وعندهما يضمنان فإن ضمن الأول لم يرجع على الثاني، لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه أودع ملك نفسه. وإن ضمن
الثاني يرجع به على الأول، لأنه عامل له فيه فيرجع عليه بما لحقه من العهدة. والأصل فيه أن الشيء مهما لم ينعقد موجبا للضمان فلا ينقلب موجبا، والقبض في الابتداء لم يكن موجبا للضمان. وبعد الافتراق هو مستمر على الحالة الأولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه كالريح إذا ألقت ثوب غيره في حجره
كتاب العارية
هي تمليك المنفعة بغير عوض، وسميت بها لتعريها عن العوض.
ويكتب المعار قد أطعمتني أرضك لا يكتب قد أعرتني.
ويكتب المعار أي إذا كتب بذلك صكًا يكتب هكذا ووضع في الأرض، إذ في الدار يكتب قد أعرتني إجماعًا، وإطعام الأرض إعارتها للزراعة. والأصل فيه أن الكتابة بما هو أدل على المراد أولى إجماعًا، فقالا: الإعارة حقيقة فيها فيكون أولى من المستعار. وقال: الإطعام أدل، لأنها تخص الزراعة والإعارة
كتاب الشركة
هي في اللغة الخلطة، وفي الشرع لهذه العقود المفاوضة، وهي المساواة. وهذا العقد يقتضي المساواة في المال والتصرف والضمان ويشتمل على الوكالة والكفالة.
لَوْ أَوْدَعَ المُودَعُ عِنْدَ الثَّانِي فَالْأَوَّلُ الْمُخْصُوصُ بِالضَّمَانِ
لو أودع المودع عند الثاني أي إذا أودعه من غير ضرورة بأن لم يقع الحريق وأشباهه وقد هلكت عند الثاني بعد مفارقة الأول، وعندهما يضمنان فإن ضمن الأول لم يرجع على الثاني، لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه أودع ملك نفسه. وإن ضمن
الثاني يرجع به على الأول، لأنه عامل له فيه فيرجع عليه بما لحقه من العهدة. والأصل فيه أن الشيء مهما لم ينعقد موجبا للضمان فلا ينقلب موجبا، والقبض في الابتداء لم يكن موجبا للضمان. وبعد الافتراق هو مستمر على الحالة الأولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه كالريح إذا ألقت ثوب غيره في حجره
كتاب العارية
هي تمليك المنفعة بغير عوض، وسميت بها لتعريها عن العوض.
ويكتب المعار قد أطعمتني أرضك لا يكتب قد أعرتني.
ويكتب المعار أي إذا كتب بذلك صكًا يكتب هكذا ووضع في الأرض، إذ في الدار يكتب قد أعرتني إجماعًا، وإطعام الأرض إعارتها للزراعة. والأصل فيه أن الكتابة بما هو أدل على المراد أولى إجماعًا، فقالا: الإعارة حقيقة فيها فيكون أولى من المستعار. وقال: الإطعام أدل، لأنها تخص الزراعة والإعارة
كتاب الشركة
هي في اللغة الخلطة، وفي الشرع لهذه العقود المفاوضة، وهي المساواة. وهذا العقد يقتضي المساواة في المال والتصرف والضمان ويشتمل على الوكالة والكفالة.