اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

والسادة: جمع سيد، كذا في الديوان والأصل أن بيع نفس العبد منه إعتاق"، فقال: إنها بدل العتق وهو ليس بمال ليرجع عليه عند عجزه عن تسليم الجارية فيرجع بقيمتها، كما لو تزوج امرأة على جارية فاستحقت الجارية تجب قيمة الجارية لا مهر المثل، وقالا: إنها بدل العبد، وهو مال وقد عجز عن تسليمها فيجب تسليم العبد وقد عجز عنه بالعتق فيجب قيمته كما إذا باع عبدا بسكنى دار وقبض العبد ومات ثم انهدمت الدار ويرجع بقيمة العبد لا بقيمة المنافع، كذا قاله شيخنا رحمه الله. وَبَيْعُ دُودِ الْقَزِّ وَالْبَيْضِ يَصِحْ فَافْهَمْهُ وَاحْفَظْهُ بِقَلْبٍ مُنْشَرِحْ. بيع دود القز إذا ظهر القز فيه يجوز عندهما، وإن لم يظهر لا يجوز، وعند محمد رحمه الله يجوز وإن لم يظهر فيه القز، كذا في البرهاني وشروح القدوري. وحرف التعريف في "والبيض" بدل الإضافة. والأصل أن جواز البيع يعتمد المالية، وأنها تعتمد الانتفاع ولم يوجد وهو جوزه للتعارف. وَمَا بِبَيْعِ فَاسِدٍ مَلَكْتَهُ وَفِي يَدَيْكَ ازْدَادَ فَاسْتَهْلَكْتَهُ فَإِنَّمَا الْقَاضِي عَلَيْكَ يَقْضِي بِغُرْمِ حَالِ الْهُلْكِ دُونَ الْقَبْضِ.
وفي يديك ازداد أراد به الزيادة في السعر أما إذا زادت في العين فإنه يقضي عليه بقيمته يوم القبض اتفاقاً، لأن بالزيادة تقررت عليه القيمة. والأصل أن المشترى شراء فاسدًا كالمغصوب حتى تجب القيمة دون الثمن، وهناك المعتبر في الضمان يوم القبض، كذا هنا، وقالا: إنما تقرر عليه القيمة بالاستهلاك فيعتبر قيمته حينئذ. قوله "حال الهلك" أي حال الاستهلاك
كتاب الصرف
وَالمُشْتَرِي اخْتَارَ اتَّبَاعَ مَنْ جَنَى فِي الصَّرْفِ لَمْ يُجْعَلْ كَقَبْضِ الْمُشْتَرَى فَلاَ يُفَارِقْهُ وَلاَ يَسْتَبْدِلْ وَلْيَعْلَمَنْ أَنَّ التَّوَي للأَوَّلِ.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 720