المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة
قيد بـ "الدور"، لأن البيوت في محلة أو في محالات يقسم قسمة واحدة، لأن التفاوت يسير والمنازل المتلازقة كالبيوت والمتباينة كالدور. والمراد الدور في مصر واحد، لأن الدارين في مصرين لا يجتمعان في القسمة عندهما. ودلالة البيت عليه إما لأن الظاهر أن تكون الدور في مصر واحد أو بالسياق، وهو قوله "يقسم".
والأصل فيه أن القاضي لا يقسم الأجناس المختلفة من كل وجه"، بأن يجمع نصيب أحدهما في جنس، ونصيب الآخر في جنس، لأن فيه تفويت جنس المنفعة على الآبي، لأن قبل القسمة كان له منفعة الإبل والبقر. وبعدها تفويت عليه إحدى المنفعتين فلا تقع القسمة تمييزا وإفرازا بل تقع معاوضة، وسبيلها التراضي دون جبر القاضي، وتقسم الأجناس المتحدة بالاتفاق والاختلاف هنا بناء عليه. فقالا: الدور جنس واحد اسما. وصورة أجناس معنى نظرا إلى اختلاف المقاصد فيُفوّض الترجيح إلى القاضي إن مال إلى الجنس الواحد قسمها وإن مال إلى اختلاف الجنس لا يقسم. وقال: العبرة للمعاني
والمقاصد، ويختلف ذلك باختلاف المحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافا فاحشًا فالتحقت بالأجناس المختلفة، كذا في مبسوط شيخ الإسلام.
وَلَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الرَّقِيقِ حُكْمًا عَلَى غَيْرِ رِضَى الرَّفِيقِ وَبِالتَّرَاضِي الْجُمْعُ بَيْعٌ فَاعْلَمِ وَلَيْسَ لِلنَّهْرِ حَرِيمٌ فَافْهَمِ "ولا يجوز قسمة الرقيق" أي المشتركة عرف بالسياق. والخلاف فيما إذا لم يكن مع الرقيق مال آخر وكانوا ذكورًا كلهم أو إناثًا كلهن، كذا في المبسوط.
"الرقيق العبد ويقال العبيد. حكما" أي جبرا. وقوله على غير رضاء الرفيق يشير إلى أنه يجوز عند التراضي. والأصل فيه ما مر في الدور.
"وبالتراضي الجمع أي الجمع بالتراضي. بيع" وهو مبتدأ وخبر، وذلك بأن يجمع نصيب أحدهما في هذه الدار أو في هذا العبد، ونصيب الآخر في ذلك.
والأصل فيه أن القاضي لا يقسم الأجناس المختلفة من كل وجه"، بأن يجمع نصيب أحدهما في جنس، ونصيب الآخر في جنس، لأن فيه تفويت جنس المنفعة على الآبي، لأن قبل القسمة كان له منفعة الإبل والبقر. وبعدها تفويت عليه إحدى المنفعتين فلا تقع القسمة تمييزا وإفرازا بل تقع معاوضة، وسبيلها التراضي دون جبر القاضي، وتقسم الأجناس المتحدة بالاتفاق والاختلاف هنا بناء عليه. فقالا: الدور جنس واحد اسما. وصورة أجناس معنى نظرا إلى اختلاف المقاصد فيُفوّض الترجيح إلى القاضي إن مال إلى الجنس الواحد قسمها وإن مال إلى اختلاف الجنس لا يقسم. وقال: العبرة للمعاني
والمقاصد، ويختلف ذلك باختلاف المحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافا فاحشًا فالتحقت بالأجناس المختلفة، كذا في مبسوط شيخ الإسلام.
وَلَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الرَّقِيقِ حُكْمًا عَلَى غَيْرِ رِضَى الرَّفِيقِ وَبِالتَّرَاضِي الْجُمْعُ بَيْعٌ فَاعْلَمِ وَلَيْسَ لِلنَّهْرِ حَرِيمٌ فَافْهَمِ "ولا يجوز قسمة الرقيق" أي المشتركة عرف بالسياق. والخلاف فيما إذا لم يكن مع الرقيق مال آخر وكانوا ذكورًا كلهم أو إناثًا كلهن، كذا في المبسوط.
"الرقيق العبد ويقال العبيد. حكما" أي جبرا. وقوله على غير رضاء الرفيق يشير إلى أنه يجوز عند التراضي. والأصل فيه ما مر في الدور.
"وبالتراضي الجمع أي الجمع بالتراضي. بيع" وهو مبتدأ وخبر، وذلك بأن يجمع نصيب أحدهما في هذه الدار أو في هذا العبد، ونصيب الآخر في ذلك.