اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالة

"فلقد قالوا بطل" أي لحق الغرماء لا لحق المولى، لأنه بإذنه.
لدى الموت" أي في مرض الموت، وقيد به، إذ لو أعتقه في الصحة لا يجب الاستسغاء بل يضمن المولى أقل من قيمته ومن الدين.
قوله "ما" في ما لم يسع" للمدة، وفي ما قد كفلا" للمصدرية أي كفالته، وهو فاعل ينفذ" وهو بناء على أن المستسعى حر مديون عندهما فينفذ كما إذا أعتق، فإنه ينفذ إجماعا، وعنده مكاتب، وكفالة المكاتب لا يصح وقد مر.
وباطل أخذ الكفيل والطلب في حد قذف أو قصاص قد وجب وباطل أخذ الكفيل أي لا يجوز للقاضي أخذ الكفيل جبرا، أما لو سمحت نفسه ببدل الكفيل فهو جائز، والمراد أخذ الكفيل بنفس من عليه حد القذف والقصاص، أما إذا كفل بنفس الحد أو القصاص لا يجوز إجماعا أي حد كان.
قوله في حد قذف أو قصاص احتراز عن الحدود الخالصة فإنه لا يجوز فيها إجماعًا، وعن التعزير فإنه يجوز فيه إجماعًا، لأنه من حقوق العباد كالديون.
وصورة المسألة: مفسرة في الأصل، فقال: إذا قال مدعي: القصاص أو حد القذف

للقاضي لي بينة حاضرة في المصر وطلب من القاضي أن يأخذ له كفيلا بنفس المدعى عليه حتى يُحضر بينته فالقاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل عنده، وعندهما يجبر القاضي المدعى عليه على إعطاء الكفيل، لأن تسليم النفس ها هنا أوجب فالجبر على إعطاء الكفيل ها هنا أليق، وإذا لم يجبر عنده يلازمه إلى وقت قيام القاضي عن مجلسه، فإن أحضر بينته وإلا خلى القاضي سبيل المدعى عليه، كذا ذكره صاحب المحيط. والأصل فيه "أن مبنى الحدود والقصاص على الدرء"، والكفالة احتيال للإثبات فلا يليق بها، لأنه يعود على موضوعه بالنقض.
كَذَا بِدَيْنِ عَنْ فَقِيرٍ قَدْ هَلَكَ وَبِالَّذِي عِنْدَ الأَجِيرِ الْمُشْتَرَكْ
المجلد
العرض
37%
تسللي / 720