اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السير

وَتَثْبُتُ الْعِصْمَةُ بِالإِسْلامِ بِلاَ اشْتِرَاطِ الدَّارِ لِلأَحْكَامِوَيَحْرُمُ الْبَاغِي بِقَتلِ الْعَادِلِ عَنْ إِرْثِهِ فَذَاكَ حُكْمُ الْقَاتِلِحرمة العطاء منعه من حد ضرب. بقتل العادل" أي بقتل الباغي مورثه العادل، وهو إضافة المصدر إلى المفعول واعلم أنه إذا قتله الباغي وقال: قتلته وأنا أعلم أني على باطل يوم قتلته لم يرثه إجماعا، والخلاف فيما إذا قال: كنت على الحق حين قتلت وأنا الآن على الحق فلا يرث عنده خلافًا لهما، أما العادل إذا قتل مورثه الباغي في حال الحرب يرث إجماعا، لأنه محق فصار كالقتل قصاصا.
والأصل فيه أن التأويل الفاسد ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه المنعة، ثم القتل بالتأويل الصحيح لا يوجب حرمان الميراث، فكذا بالتأويل الفاسد وقال: التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع، والحاجة هنا إلى استحقاق الإرث، وقالا: الحاجة إلى دفع الحرمان أيضًا إذ القرابة سبب الإرث، كذا في البرهاني وغيره كتاب التحري وَشَارِعُ لَا بِالتَّحَرِّي لَوْ عَلِمْ بِأَنَّهُ أَصَابَ يَمْضِي وَيُتِمْ.
التحري: الطلب، والمراد هنا طلب الصواب، وقيل: طلب أحرى الأمرين.
صورته: رجل اشتبهت عليه القبلة، فصلى إلى جهة بغير تحر ثم ظهر في الصلاة أنه أصاب يمضي فيها، وعندهما يستأنف والأصل فيه "أن بناء القوي على الضعيف لا يجوز"، وحاله بعد العلم أقوى من حاله قبله كتاب اللقيط وَقَاتِلُ اللَّقِيطِ لاَ يُقْتَصُّ بِهُ وَأَنْبَتَاهُ لِلإِمَامِ فَانْتَبِهْ.
اللقط: الرفع، واللقيط ما يلقط أي يرفع، وقد غلب على الصبي الموضوع على الطريق، لأنه يلقط غالبا كذا في المغرب.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 720