اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

وقالا: تقبل الشهادتان، ومطلق الشهادة في النظم محمول على هذا فإنه إذا كان المشهود به عينًا والمسألة بحالها أو المشهود عليه حيا، والمسألة بحالها تقبل إجماعًا، وقد احترز عنه بقوله في الإرث" وبقيد الغرماء" احترز عن أربع مسائل في الوصية، وهذه المسألة في الحقيقة على سبعة أوجه وقد عرف في جامعي فخر الإسلام وصاحب المحيط، ثم ذكر الخصاف الخلاف على عكس ما ذكر هنا، وهذا الخلاف الذي ذكر هنا مذكور في المبسوط والجامع الصغير وهو الصحيح.
والأصل أن الشهادة إذا تضمنت جر مغنم أو دفع مغرم لا تقبل". فقال: إنه إذا قبض شيئًا من التركة بشركة الفريق الآخر فيه فصار شاهدًا لنفسه، وقالا كل فريق شهد بالدين في الذمة ولا شركة في ذلك فصار كما لو كان المشهود عليه حيا.
وَفِي الْوَصِيَّتَيْنِ إِذْ الْفَرْدُ فَعَلْ مَا كَانَ مِنْ تَصَرُّفٍ جَازَ الْعَمَلْ وَأَبْطَلاَ إِلا شِرَاءَ الْكَفَنِ وَرَدَّ مَالِ المُودَعِ الْمُعَيَّنِ وَالاخْتِصَامَ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ وَدَفْعَ مَا أَوْصَى بِهِ فِي عَيْنِ وَالاتِّهَابُ لِلصَّغَارِ وَالشَّرَا حَاجَتُهُمْ مِن اللَّبَاسِ وَالْغِذَا جاز العمل أي عمله. الشراء يمد ويقصر وهنا بالمد للنظم.
المودع بفتح الدال لما مر أنه يجوز أن يكون بمعنى الوديعة والمراد منه رد وديعة بعينها كما ذكر في الهداية. وإضافة المال إلى المودع على هذا إضافة الجنس إلى النوع، كعلم الطب، و المعين صفته. وقيل: بكسر الدال، وكان التقييد بهذا احتراز عن تجهيل الوديعة، ويجوز على هذا أن يكون المعين صفة المال فحاصله يرجع إلى الوجه الأول.
والاختصام أي الخصومة في حقوق الميت. وقضاء الدين أي إذا كانت التركة من جنس الدين، كذا في البرهاني.
ودفع ما أوصى به من عين أي إذا أوصى بشيء معين لرجل وهو يخرج من الثلث. والاتهاب قبول الهبة.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 720