المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
وَلَيْسَ بِالْعِنَاقِ وَالتَّقْبِيلِ بَأْسٌ وَهَذَانِ مِنَ التَّبْجِيلِ العناق المعانقة. التبجيل التعظيم. قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحد، أما إذا كان عليه قميص أو جبة لا بأس به. وقال الشيخ إمام أبو منصور: هذا إذا كانت المعانقة بشهوة أو كانا متجردين. فأما إذا كانت للإكرام والتعظيم فلا بأس به. وفي فتاوى سمرقند أن من قبل يد عالم أو يد سلطان عادل لا بأس به. وإن قبّل يد غير العالم وغير السلطان إن أراد به تعظيم المسلم وإكرامه فلا بأس به، وإن أراد به شيئًا من غرض الدنيا فهو مكروه. وكان الصدر الشهيد يفتي بالكراهة من غير تفصيل، كذا في البرهاني، واللامشي. والأصل أن المحرّم مع المبيح إذا وردا فالمحرم أولى، وروي أنه «- صلى الله عليه وسلم - عانق جعفرًا حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه، وروي أنه عليه السلام نهى عن المكامعة وهي المعانقة وعن المكاعمة وهي التقبيل».
وَجَائِزٌ بَيْعُ أَرَاضِي مَكَّهُ وَفِعْلَهُ الشَّيْخُ رَأَى وَتَرْكَهُ اعلم أن بيع بيوت مكة وبنائها جائزا إجماعًا. والخلاف في بيع أرضها بناء على أنها محرزة الله تعالى كالمساجد أم مملوكة لهم. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان في رواية يجوز، وفي رواية يكره. والضمير في فعله و تركه يعود إلى البيع. والأصل ما مر.
وَجَائِزٌ بَيْعُ أَرَاضِي مَكَّهُ وَفِعْلَهُ الشَّيْخُ رَأَى وَتَرْكَهُ اعلم أن بيع بيوت مكة وبنائها جائزا إجماعًا. والخلاف في بيع أرضها بناء على أنها محرزة الله تعالى كالمساجد أم مملوكة لهم. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان في رواية يجوز، وفي رواية يكره. والضمير في فعله و تركه يعود إلى البيع. والأصل ما مر.