المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
إِذَا ادَّعَى نِكَاحَهَا فَقَالَتْ نَكَحْتَ أُخْتِي قَبْلُ وَاسْتَطَالَتْ وَأَثْبَتَا ذَلِكَ بِالشُّهُودِ وَالأُخْتُ فِي الْغَيْبَةِ لَا الشُّهُودِ فَهَذِهِ يُقْضَى بِزَوْجِيَّتِهَا وَوَقَّفَاهُمَا إِلَى حَضْرَتِهَا إذا ادعى نكاحها إلى آخره.
صورته: ادعى نكاح امرأة فأنكرته فأقام البينة أنها امرأته وادعت هي أنه كان تزوج أختها قبل الوقت الذي ادعى فيه نكاحها فإنها اليوم امرأته وأقامت البينة على ذلك والزوج ينكر فالقاضي لا يقضي بنكاح الغائبة إجماعًا، وهل يقضي بنكاح الحاضرة عنده، يقضي
وعندهما يوقف الأمر إلى أن تحضر الغائبة، فإن حضرت وأقامت بينة على ما ادعت لها الحاضرة يقضي بأنها امرأته ويفرق بين الزوج وبين الحاضرة، وإن أنكرت ذلك يقضي بنكاح الحاضرة ببينة الزوج، ولا يلتفت إلى بينة الحاضرة، كذا في المحيط والخلاصة. والتقييد بـ "الأخت غير مفيد أي الاختصاص، فإنها لو أقامت البينة على نكاح أمها أو بنتها قبلها ولم تثبت دخوله بها فهي، ومسألة الأخت سواء، أما لو أقامت البينة على الدخول بأمها أو بابنتها أو لمسها فرق بينه وبين الحاضرة، كذا في الخلاصة.
قوله " قبل أي قبل نكاحي، وقبل الوقت الذي ادعى فيه نكاحها. واستطالت أي طالت المدة، والعهد الذي بينهما، ويجوز أن يكون معناه تطاولت المدعي عليها على المدعي، ولم تنقد له أو تطاولت أختي عليك ونشزت وغابت وقد ذكر في الديوان استطال عليه أي تطاول، ويقال: شيء مستطيل أي طويل وذكر في المصادر الاستطالة کردن کشي کردن و درا زشدن. وأثبتا" أي المدعي والمدعى عليها. ذلك" أي النكاح. بالشهود" وهي جمع شاهد. والألف واللام في "الأخت" للعهد أي الأخت التي مرت في البيت الأول
يقال: إنها بدل الإضافة أي أخت المدعى عليها. والشهود الثاني بمعنى الحضور، وهذه صنعة التجنيس ونظيره، والمهر في نكاح أهل الذمة لو نفياه لم يجب في الذمة.
صورته: ادعى نكاح امرأة فأنكرته فأقام البينة أنها امرأته وادعت هي أنه كان تزوج أختها قبل الوقت الذي ادعى فيه نكاحها فإنها اليوم امرأته وأقامت البينة على ذلك والزوج ينكر فالقاضي لا يقضي بنكاح الغائبة إجماعًا، وهل يقضي بنكاح الحاضرة عنده، يقضي
وعندهما يوقف الأمر إلى أن تحضر الغائبة، فإن حضرت وأقامت بينة على ما ادعت لها الحاضرة يقضي بأنها امرأته ويفرق بين الزوج وبين الحاضرة، وإن أنكرت ذلك يقضي بنكاح الحاضرة ببينة الزوج، ولا يلتفت إلى بينة الحاضرة، كذا في المحيط والخلاصة. والتقييد بـ "الأخت غير مفيد أي الاختصاص، فإنها لو أقامت البينة على نكاح أمها أو بنتها قبلها ولم تثبت دخوله بها فهي، ومسألة الأخت سواء، أما لو أقامت البينة على الدخول بأمها أو بابنتها أو لمسها فرق بينه وبين الحاضرة، كذا في الخلاصة.
قوله " قبل أي قبل نكاحي، وقبل الوقت الذي ادعى فيه نكاحها. واستطالت أي طالت المدة، والعهد الذي بينهما، ويجوز أن يكون معناه تطاولت المدعي عليها على المدعي، ولم تنقد له أو تطاولت أختي عليك ونشزت وغابت وقد ذكر في الديوان استطال عليه أي تطاول، ويقال: شيء مستطيل أي طويل وذكر في المصادر الاستطالة کردن کشي کردن و درا زشدن. وأثبتا" أي المدعي والمدعى عليها. ذلك" أي النكاح. بالشهود" وهي جمع شاهد. والألف واللام في "الأخت" للعهد أي الأخت التي مرت في البيت الأول
يقال: إنها بدل الإضافة أي أخت المدعى عليها. والشهود الثاني بمعنى الحضور، وهذه صنعة التجنيس ونظيره، والمهر في نكاح أهل الذمة لو نفياه لم يجب في الذمة.