اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

البيع دلالة على حضور المال وغيبة الابن، لأن الابن الكبير إذا كان حاضرا لا يملك الأب بيع عروضه للنفقة اتفاقا، وقيد بالأب، لأنه لا يملك الأم وسائر المحارم بيع عروضه للنفقة، وقيد بالعروض، لأن في العقار اتفاقا، وقيد بـ"الكبار"، لأنه يبيع في حال غيبة الابن الصغير اتفاقا، والمراد من الكبار الغيب لما ذكرنا.
والولد" يطلق على الفرد والجمع، كذا في المغرب، فيصح وصفه بالكبار.
والأصل فيه أن الولاية إنما شرعت حقا للعاجز نظرًا له ولم يبق العجز بالبلوغ فلا تبقى الولاية، ولهذا لا يملك حال حضرته إلا أنه يقول: للأب ولاية الحفظ في مال الغائب.
ألا ترى أن للوصي ذلك فالأب أولى لوفور شفقته، وبيع المنقول من باب الحفظ، وإذا جاز بيع الأب والثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه.
زَوْجَانِ مَأْذُونٌ وَحُرٌّ خَصَّهَا وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ قَدْ تَكَلَّمَا فَذَاكَ لِلْحُرِّ وَقَالَا هُمَا "زوجان مأذون إلى آخره.
وذكر في الحصر السراجي السغدي، إذا كان أحد الزوجين حراً

والآخر مملوكا مأذونا فافترقا واختلفا في الأمتعة المشكلة في البيت فالقول قول الحر لقوة يده، وعندهما سواء وذكر في الجامع الصغير لفخر الإسلام، المتاع للحر منهما غير مقيد بالمشكل فعلى هذا قوله فذاك للحر مجموع المتاع، وصرح في مختلف الفقيه، وشرح الأقضية بأن المتاع كله للحر، وقالا: لهما على التفاصيل التي عرفت فيما إذا كانا حرين، وقيد بالمأذون، لأنه إذا كان محجورا فالمتاع كله للحر أيهما كان، لأنه لا يد للمملوك المحجور والمكاتب كالمأذون. والأصل فيه أن اليد دليل الملك، وهو أقصى ما فيه، والمأذون كالحر في اعتبار اليد حتى لو تنازعا في ثوب هو في أيديهما يقضي به بينهما نصفان إلا أنه يقول الأصل فيه أن الأدنى لا يعارض الأقوى، ويد الحر أقوى، لأنه يد ملك، وهو لنفسه ويد المملوك ليست بيد ملك، وأنه للمولى أو للغرماء، فكأنه لا يد له.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 720