المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
لَوْ أَنْكَرَتْ رَجْعَتَهُ وَالْمَوْلَى يُقِرُّ فَالْإِنْكَارُ مِنْهَا أَوْلى "لو أنكرت" أي الأمة بدلالة قوله والمولى
"رجعته" أي رجعة الزوج والمولى أي مولى الأمة. قوله "أولى" أي أولى من إقرار المولى والأصل فيه ما مر آنفًا. إِذَا أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّة (??) بِالْحَيْضِ فَالشَّهْرَانِ أَدْنَى مُدَّهُ وَاكْتَفَيَا بِتِسْعَةِ الأَيَّامِ إِلَى الثَّلَاثِينَ عَلَى انْضِمَامِ "إذا أقرت أي الحرة بدلالة جواب المسألة والتقييد بالحيض ظاهر.
قوله أدنى مدة" أي أدنى مدة تصدق فيها، لأنه يجعل كأنه طلقها في أول الطهر على تخريج محمد رحمه الله لئلا ((15)) يجامعها في هذا الطهر فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع، وطهرها خمسة عشر وحيضها خمسة، لأنها (? (6)) الوسط، والأكثر والأقل نادران، وفي رواية الحسن عنه (??) يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر تحرزًا عن تطويل العدة، ثم حيضها عشرة وطهرها خمسة عشر، وإنما قيد بالحرة، لأن في الأمة على قولهما تصدق في أحد وعشرين يوما، وعلى قوله على تخريج محمد رحمه الله تصدق في أربعين، وعلى تخريج الحسن تصدق في خمسة وثلاثين، كذا في الإيضاح، وهذه فائدة اختلاف التخريجين على قوله بتسعة الأيام"، تجريد المضاف إليه (??) عن حرف التعريف مذهب البصريين.
على انضمام أي انضمام التسعة إلى الثلاثين أو مع انضمام التسعة إلى الثلاثين، لأن على" تجيئ بمعنى مع، يقول: هو على صغر منه، يقول الشعر أي مع صغر
وقال الشاعر: فلو سألت سراة الحي سلمى على أن قد تُكَوِّنَ بي زماني وقد ذكره في الكشاف في غير موضع. والأصل فيه أن أحكام الشرع تبتني على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر، وقالا: المرأة أمينة فيقبل قولها إذا أمكن، وقد وجد الإمكان بأن يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر، وحيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر.
"رجعته" أي رجعة الزوج والمولى أي مولى الأمة. قوله "أولى" أي أولى من إقرار المولى والأصل فيه ما مر آنفًا. إِذَا أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّة (??) بِالْحَيْضِ فَالشَّهْرَانِ أَدْنَى مُدَّهُ وَاكْتَفَيَا بِتِسْعَةِ الأَيَّامِ إِلَى الثَّلَاثِينَ عَلَى انْضِمَامِ "إذا أقرت أي الحرة بدلالة جواب المسألة والتقييد بالحيض ظاهر.
قوله أدنى مدة" أي أدنى مدة تصدق فيها، لأنه يجعل كأنه طلقها في أول الطهر على تخريج محمد رحمه الله لئلا ((15)) يجامعها في هذا الطهر فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع، وطهرها خمسة عشر وحيضها خمسة، لأنها (? (6)) الوسط، والأكثر والأقل نادران، وفي رواية الحسن عنه (??) يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر تحرزًا عن تطويل العدة، ثم حيضها عشرة وطهرها خمسة عشر، وإنما قيد بالحرة، لأن في الأمة على قولهما تصدق في أحد وعشرين يوما، وعلى قوله على تخريج محمد رحمه الله تصدق في أربعين، وعلى تخريج الحسن تصدق في خمسة وثلاثين، كذا في الإيضاح، وهذه فائدة اختلاف التخريجين على قوله بتسعة الأيام"، تجريد المضاف إليه (??) عن حرف التعريف مذهب البصريين.
على انضمام أي انضمام التسعة إلى الثلاثين أو مع انضمام التسعة إلى الثلاثين، لأن على" تجيئ بمعنى مع، يقول: هو على صغر منه، يقول الشعر أي مع صغر
وقال الشاعر: فلو سألت سراة الحي سلمى على أن قد تُكَوِّنَ بي زماني وقد ذكره في الكشاف في غير موضع. والأصل فيه أن أحكام الشرع تبتني على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر، وقالا: المرأة أمينة فيقبل قولها إذا أمكن، وقد وجد الإمكان بأن يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر، وحيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر.