المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
فإن قلت: لا يمكن، لأن مدة الاغتسال من الحيض في التي أيامها أقل من العشر؟ قلت: قد زاد شيخ الإسلام ثلاث ساعات للاغتسال إلا أنه يقول: الأمين إذا ادعى شيئًا بخلاف الظاهر لا يقبل قوله كالوصي إذا ادعى أنه أنفق على الصبي مالاً كثيرًا.
مَنْ طُلَّقَتْ فِي سَفَرٍ فِي بَلَدِ لَمْ تَمْضِ نَحْوَ مِصْرِهَا وَالمُقْصَدِ فِي عِدَّةٍ إِنْ يَكُ كُلِّ سَفَرَا وَجَوْزَا بِمَحْرَمٍ وَخَيَّرًا
"من طلقت" إلى آخره. إذا سافر بامرأته ثم أبانها أو مات عنها، فإن كان إلى منزلها دون مدة السفر رجعت إلى منزلها، وإن كان إلى منزلها مدة السفر وإلى مقصدها دون مدة السفر سارت إلى مقصدها، وإن كان إلى كل واحد منهما دون مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت، سواء كانت في المصر أو في غيره بمحرم أو بغير محرم، لأنه ليس في معنى الابتداء للسفر، والخروج فلا تمتنع بسبب العدة، والرجوع أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج، وإن كان إلى كل واحد منهما مدة سفر، وهي في المفازة سارت إلى أقرب بقعة فيها الأمن، فإن كانت في مأمن أي في مصر فعند أبي حنيفة رضي الله عنه تربصت ولا تخرج حتى تنقضي عدتها بمحرم وغير محرم، وقالا: إذا وجدت محرمًا خرجت معه إلى أيهما شاءت في العدة وبعد انقضاء العدة، كذا في شروح الجامع الصغير.
"من طلقت" أي طلاقًا بائنًا وذكر في الجامع الصغير فطلقها ثلاثًا، وهذا لأنه إذا طلقها طلاقًا رجعيًا فهي لا تفارق زوجها، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح، كذا في المبسوط، والتقييد بالسفر ظاهر، والتقييد بالبلد، لأنها إذا كانت في غير مصر فهي بالخيار إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت بمحرم وغير محرم، لأن ما يخاف عليها في ذلك الموضع أكثر مما يخاف عليها في الخروج في العدة.
"والمقصد" أي ومقصدها
مَنْ طُلَّقَتْ فِي سَفَرٍ فِي بَلَدِ لَمْ تَمْضِ نَحْوَ مِصْرِهَا وَالمُقْصَدِ فِي عِدَّةٍ إِنْ يَكُ كُلِّ سَفَرَا وَجَوْزَا بِمَحْرَمٍ وَخَيَّرًا
"من طلقت" إلى آخره. إذا سافر بامرأته ثم أبانها أو مات عنها، فإن كان إلى منزلها دون مدة السفر رجعت إلى منزلها، وإن كان إلى منزلها مدة السفر وإلى مقصدها دون مدة السفر سارت إلى مقصدها، وإن كان إلى كل واحد منهما دون مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت، سواء كانت في المصر أو في غيره بمحرم أو بغير محرم، لأنه ليس في معنى الابتداء للسفر، والخروج فلا تمتنع بسبب العدة، والرجوع أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج، وإن كان إلى كل واحد منهما مدة سفر، وهي في المفازة سارت إلى أقرب بقعة فيها الأمن، فإن كانت في مأمن أي في مصر فعند أبي حنيفة رضي الله عنه تربصت ولا تخرج حتى تنقضي عدتها بمحرم وغير محرم، وقالا: إذا وجدت محرمًا خرجت معه إلى أيهما شاءت في العدة وبعد انقضاء العدة، كذا في شروح الجامع الصغير.
"من طلقت" أي طلاقًا بائنًا وذكر في الجامع الصغير فطلقها ثلاثًا، وهذا لأنه إذا طلقها طلاقًا رجعيًا فهي لا تفارق زوجها، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح، كذا في المبسوط، والتقييد بالسفر ظاهر، والتقييد بالبلد، لأنها إذا كانت في غير مصر فهي بالخيار إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت بمحرم وغير محرم، لأن ما يخاف عليها في ذلك الموضع أكثر مما يخاف عليها في الخروج في العدة.
"والمقصد" أي ومقصدها