اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

قوله "ينوي اليمين" أي بقوله "حرام" وقيد به، لأنه إذا نوى الطلاق يكون موليا للحال عندهم، لأنه لا يمكنه قربانها في المدة إلا بطلاق يلزمه، كذا في المبسوط.
قوله حال الكلام أي لا حال القربان كما هو مذهبهما، وكما في قوله: إن

قربتكِ فوالله لا أقربك، يكون موليًا حال القربان إتفاقًا. والأصل فيه أن المولي من لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء يلزمه، فلا يمكنه قربانها هنا إلا بذلك. وَثَابِتٌ إِيلاءُ أَهْلِ الذِّمَّة بِاللهِ فَهُوَ مُثْبِتُ لِلْحُرْمَة قيد بالله"، لأنه إن حلف بالطلاق والعتاق بأن قال: إن قربتك فعبدي حر أو ضرَّتُكِ طالق يصح بالإجماع، لأنه من أهلهما، ولو قال: علي صوم سنة أو نحوه لا يصح إجماعًا، لأنه ليس من أهل التزام القرب، فأما إذا حلف بالله فإنه يصح في حق الطلاق عنده حتى إذا مضت مدة الإيلاء بانت منه، ولو قربها لم يلزمه الكفارة، كذا في المبسوط، ولهذا قال فهو مثبت للحرمة أي هو ثابت في حق ثبوت الحرمة لا في حق الكفارة.
والأصل فيه أن الذمي يعتقد الله تعالى ويُعَظِّمُهُ كالمسلم"، قال الله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله [الزخرف: (87) / (43)] قوله وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله [لقمان: (25) / (31)]، فيكون هتك حرمة اسمه مكروها عنده كما إذا حلف بطلاق أو بعتاق بخلاف الصوم والحج.
وَلا لِعَانَ قَالَ فِي نَفِي الْحَيَلْ وَإِنْ تَلِدُ فِي نِصْفِ حَوْلٍ أَي أَوْ أَقَلْ وَإِنْ نَفَى بِحَضْرَةِ الوِلادَةِ صَحَ وَلَا صِحَةَ فِي الزِّيَادَةِ وَلَم يُوَقِّتْ فِيهِ وَقْتًا فَاعْلَمِ وَصَحَّحَا فِي الأَرْبَعِينَ فَافْهَمِ ولا لعان" أي لا يجب اللعان والحد بنفي الحبل بأن قال: هو من الزنا في وقت ما،
المجلد
العرض
18%
تسللي / 720