المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وموقع الواحد إلى آخره. طلق امرأته المدخولة واحدة ثم قال: قد جعلتها ثلاثا، فإن قال: ذلك وهي في العدة كان ثلاثًا، وقالا: لا يكون ثلاثًا، وقيد المدخولة يُعْرَفُ بقوله: صح ما استحدثه. والأصل فيه أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح ما أمكن، وقد أمكن جعل الواحدة ثلاثا بضم الثنتين إليها فلا يبطل كلامه باستحالة حقيقته إذا أمكن تصحيحه بطريق المجاز.
أنتِ حَرَامٌ لِي كَظَهْرِ أُمِّي لَيْسَ يَصِيرُ طَلْقَةٌ بِالْعَزْمِ "أنت حرام لي" إلى آخره. عنده يكون ظهارًا أي شيء نوى سواء نوى الطلاق أو الظهار أو التحريم المطلق أو لم ينو شيئًا، وعندهما إن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى الظهار أو لم يكن له نية فهو ظهار، كذا في المبسوط. والأصل فيه أن المحتمل يحمل على المحكم، فقوله: كظهر أمي" محكم، وقوله: "حرام" محتمل.
مُظَاهِرُ وَزَوْجُهُ ارْتَدَّا مَعَا كَانَ الظَّهَارُ قَائِمًا إِنْ رَجَعَا قوله "إن رجعا أي عن الارتداد إلى الإسلام، لأن الرجوع يقتضي مرجوعا عنه ومرجوعا إليه. وقوله "معا" للتأكيد، لأن الواو قد تجيء بمعنى أو" ويجوز أن يذكر التثنية ويراد
به الواحد. والأصل فيه أن البقاء أسهل من الابتداء بدليل المسائل"، وقالا: ما ينافي الأهلية أو المحلية فالابتداء والبقاء فيه سواء.
يَكُونُ فِي إِنْ نِكْتُهَا فَهِيَ حَرَامٌ يَنْوِي الْيَمِينَ مُولِيًا حَالَ الْكَلَامُ قوله يكون في إن نكتها قال لها: إن قربتك فأنت علي حرام ونوى به اليمين كان موليا للحال عنده، وقالا: إذا قربها مرة يصير موليًا، النيك صريح في الجماع. قال القائل: إن تَصْدُقُ الطَّيْرُ نَنْكِ لَميسا والرفث والجماع والدخول والإتيان واللمس والمس والمباشرة والوطء والإفضاء والقربان والوقاع والنكاح والغِشْيَانُ كنايات.
موليا" خبر يكون واسمه مضمر.
أنتِ حَرَامٌ لِي كَظَهْرِ أُمِّي لَيْسَ يَصِيرُ طَلْقَةٌ بِالْعَزْمِ "أنت حرام لي" إلى آخره. عنده يكون ظهارًا أي شيء نوى سواء نوى الطلاق أو الظهار أو التحريم المطلق أو لم ينو شيئًا، وعندهما إن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى الظهار أو لم يكن له نية فهو ظهار، كذا في المبسوط. والأصل فيه أن المحتمل يحمل على المحكم، فقوله: كظهر أمي" محكم، وقوله: "حرام" محتمل.
مُظَاهِرُ وَزَوْجُهُ ارْتَدَّا مَعَا كَانَ الظَّهَارُ قَائِمًا إِنْ رَجَعَا قوله "إن رجعا أي عن الارتداد إلى الإسلام، لأن الرجوع يقتضي مرجوعا عنه ومرجوعا إليه. وقوله "معا" للتأكيد، لأن الواو قد تجيء بمعنى أو" ويجوز أن يذكر التثنية ويراد
به الواحد. والأصل فيه أن البقاء أسهل من الابتداء بدليل المسائل"، وقالا: ما ينافي الأهلية أو المحلية فالابتداء والبقاء فيه سواء.
يَكُونُ فِي إِنْ نِكْتُهَا فَهِيَ حَرَامٌ يَنْوِي الْيَمِينَ مُولِيًا حَالَ الْكَلَامُ قوله يكون في إن نكتها قال لها: إن قربتك فأنت علي حرام ونوى به اليمين كان موليا للحال عنده، وقالا: إذا قربها مرة يصير موليًا، النيك صريح في الجماع. قال القائل: إن تَصْدُقُ الطَّيْرُ نَنْكِ لَميسا والرفث والجماع والدخول والإتيان واللمس والمس والمباشرة والوطء والإفضاء والقربان والوقاع والنكاح والغِشْيَانُ كنايات.
موليا" خبر يكون واسمه مضمر.