المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
قوله "قد ملك الابن أي ابنه تقديره مكاتب زهق وقد ملك الابن، وهي جملة حالية، يقال: زَهَقَتْ نفسه أي خرجت، وقيد بقوله "قد ملك"، لأن الخلاف في الولد المشتري، أما الولد المولود في الكتابة يسعى في كتابة أبيه على نجومه بالاتفاق، وعندهما الولد المشتري كالولد المولود في الكتابة، وهذا كله إذا لم يترك وفاء، فإن مات وترك وفاءً فقد مات حرا فيؤدي بدله ويرثه ابنه. والأصل فيه أن ما ثبت شرطًا في العقد يثبت في حق من دخل تحت العقد، والأجل ثبت شرطًا، والمشتري لم يدخل في العقد ولا يسري إليه لانفصاله بخلاف المولود في الكتابة، لأنه متصل وقت الكتابة فسري الحكم إليه فيسعى على نجومه.
مُكَاتَبٌ صَالَحَ عَنْ عَمْدٍ أَقَرَّ فَالصُّلْحُ بَعْدَ الْعَجْزِ لِلْحَالِ هَدَرُ.
صالح عن عمد أقر أي أقر المكاتب بقتل عمد في حال كتابته حتى وجب القصاص فصالحه ولي القتيل على مال جاز، فإن أدى بدل الصلح ثم عتق أو عتق ثم أدى جاز، وإن لم يؤد حتى عجز وَرُدَّ في الرق. فالصلح بعد العجز أي عجز المكاتب.
للحال هدر " أي هذا الصلح فاسد في حق المولى حتى لا يؤاخذ به إلا بعد الحرية، وقالا: يؤاخذ به في الحال ولا يبطل الصلح. والأصل فيه أن المكاتب إنما يملك التجارة والكسب والصلح من دم العمد ليس بتجارة ولا كسب، لأنه مبادلة مال بما
ليس بمال.
مَنْ كُوتِبَتْ ثُمَّ أَتَتْ بِأُنثَى وَهَذِهِ جَاءَتْ بِبِنْتِ أُخْرَى فَأَوْقَعَ الْمُوْلَى عَتَاقَ الْوُسْطَى فَعِتْقُهَا يُوجِبُ عِنْقَ السُّفْلَى.
وإنما ذكر عتاق الوسطى، لأن إعتاق العليا يوجب عتاق كل واحدة بلا خلاف.
مُكَاتَبٌ صَالَحَ عَنْ عَمْدٍ أَقَرَّ فَالصُّلْحُ بَعْدَ الْعَجْزِ لِلْحَالِ هَدَرُ.
صالح عن عمد أقر أي أقر المكاتب بقتل عمد في حال كتابته حتى وجب القصاص فصالحه ولي القتيل على مال جاز، فإن أدى بدل الصلح ثم عتق أو عتق ثم أدى جاز، وإن لم يؤد حتى عجز وَرُدَّ في الرق. فالصلح بعد العجز أي عجز المكاتب.
للحال هدر " أي هذا الصلح فاسد في حق المولى حتى لا يؤاخذ به إلا بعد الحرية، وقالا: يؤاخذ به في الحال ولا يبطل الصلح. والأصل فيه أن المكاتب إنما يملك التجارة والكسب والصلح من دم العمد ليس بتجارة ولا كسب، لأنه مبادلة مال بما
ليس بمال.
مَنْ كُوتِبَتْ ثُمَّ أَتَتْ بِأُنثَى وَهَذِهِ جَاءَتْ بِبِنْتِ أُخْرَى فَأَوْقَعَ الْمُوْلَى عَتَاقَ الْوُسْطَى فَعِتْقُهَا يُوجِبُ عِنْقَ السُّفْلَى.
وإنما ذكر عتاق الوسطى، لأن إعتاق العليا يوجب عتاق كل واحدة بلا خلاف.