المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
قوله "العتق متصل بقوله والعبد، والمسألة على ثلاثة أوجه إن قال: كل مملوك أملكه فهو حر فعتق ثم ملك مملوكًا لم يعتق بلا خلاف، وإن قال إذا أعتقت فكل مملوك أملكه بعد ذلك فهو حر فملك مملوكًا بعد العتق فإنه يعتق بلا خلاف، وإن قال كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر فما ملك من المماليك في حال رقه بعد مقالته لا يعتق، وما يملك بعد عتقه يعتق عندهما، وعنده لا، كذا في الجامع الكبير.
والأصل فيه أن كل من لا يؤهل لتنجيز العتق لا يؤهل لتعليقه، ثم ذكر في بعض النسخ هذا البيت عقب قوله وقوله أول ما يولد حر" وفيه لطافة، فإن في كل واحدة من المسألتين وجد ترك الأصل من الكل، لأنهما اعتبرا إطلاق اللفظ في المسألتين وهو قيد الأولى بالحي" والثانية "بما يملك" في حال رقه، كأنه قال: ما أملكه في المستقبل في حال رقي.
مُكَاتَبٌ دَبَّرَهُ مَوْلاهُ مَاتَ وَلا مَالَ لَهُ سِوَاهُ في ثُلْثَيِ الْقِيْمَةِ أَوْ ثُلُثَيْ بَدَلْ يَسْعَى وَقَالَا لَمْ يَجِبْ إِلَّا الأَقَلْ
قوله أو ثلثي بدل أي ثلثي بدل الكتابة.
إلا الأقل" أي الأقل منهما، والخلاف فيه بناء على تجزي الإعتاق وعدمه، فعنده لما تجزى بقي الثلثان عبدًا، وقد تلقاه جهتا حرية ببدلين معجل بالتدبير ومؤجل بالكتابة، ولكل واحد نوع فائدة لتفاوت الناس فيه فعسى يختار الكثير المؤجل على القليل
المعجل، وعندهما لما عتق كله بعتق بعضه وجب عليه أحد المالين فيختار الأقل لا محالة فلا معنى للتخيير.
مُكَاتَبٌ قَدْ مَلَكَ الاِبْنَ زَهَقَ إِنْ عَجَلَ الإِبْنُ وَإِلَّا يُسْتَرَقْ.
والأصل فيه أن كل من لا يؤهل لتنجيز العتق لا يؤهل لتعليقه، ثم ذكر في بعض النسخ هذا البيت عقب قوله وقوله أول ما يولد حر" وفيه لطافة، فإن في كل واحدة من المسألتين وجد ترك الأصل من الكل، لأنهما اعتبرا إطلاق اللفظ في المسألتين وهو قيد الأولى بالحي" والثانية "بما يملك" في حال رقه، كأنه قال: ما أملكه في المستقبل في حال رقي.
مُكَاتَبٌ دَبَّرَهُ مَوْلاهُ مَاتَ وَلا مَالَ لَهُ سِوَاهُ في ثُلْثَيِ الْقِيْمَةِ أَوْ ثُلُثَيْ بَدَلْ يَسْعَى وَقَالَا لَمْ يَجِبْ إِلَّا الأَقَلْ
قوله أو ثلثي بدل أي ثلثي بدل الكتابة.
إلا الأقل" أي الأقل منهما، والخلاف فيه بناء على تجزي الإعتاق وعدمه، فعنده لما تجزى بقي الثلثان عبدًا، وقد تلقاه جهتا حرية ببدلين معجل بالتدبير ومؤجل بالكتابة، ولكل واحد نوع فائدة لتفاوت الناس فيه فعسى يختار الكثير المؤجل على القليل
المعجل، وعندهما لما عتق كله بعتق بعضه وجب عليه أحد المالين فيختار الأقل لا محالة فلا معنى للتخيير.
مُكَاتَبٌ قَدْ مَلَكَ الاِبْنَ زَهَقَ إِنْ عَجَلَ الإِبْنُ وَإِلَّا يُسْتَرَقْ.