اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

وَإِنْ يَقُلْ مَا اكْتَسِي مِنْ غَزْلِ ذَا هَدَى فَذَاكَ لأَزِمٌ إِذَا اكْتَسَى مِنْ نَسْجِ قُطْنٍ يَشْتَرِي فِي الْمُؤْتَنَفْ وَيَشْرِطَانِ مِلْكَهُ حِينَ حَلَفْ

معنى الهدي التصدق به بمكة، لأنه اسم لما يهدى إليها، كذا في الهداية.
«من نسج قطن أي منسوج قطن." في المؤتنف" أي في المستقبل، وهو ما بعد النذر يوم حلف. ويشرطان ملكه أي يشرطان للزوم الهدي به كون القطن ملكه والأصل فيه أن النذر لا يصح إلا في الملك أو مضافًا إلى سببه، كما في التعليق ولم يوجد إلا أنه يقول "الأصل في مطلق الكلام إرادة المعتاد، والمعتاد غزل المرأة من قطن الزوج وذلك سبب الملك.
وَالرَّأْسُ فِي يَمِينِ مَنْ لاَ يَشْتَرِي عَلَى رُؤُوسِ غَنَمِ وَبَقَرِ والخلاف في مسألة "الرأس" إذا لم ينو، أما إذا نوى الرؤوس كلها فهو على ما نوى. والأصل في هذه المسألة أن الحقيقة تترك بخمسة أنواع، منها دلالة الاستعمال والعادة، ثم حقيقة الرأس وهي العموم وقد تركت بالعرف ووقعت اليمين على المتعارف، والاختلاف فيه بناء على اختلاف العرف.
وَالْخُبْزُ فِي يَمِينِهِ لاَ يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ لَيْسَ يَدْخُل عنده لا يحنث إلا إذا أكلها قضما، وعندهما يحنث بالخبز وبالقضم أيضًا هو الصحيح لعموم المجاز، كذا في أصول الفقه وعدة من النسخ. وفي مبسوط شيخ الإسلام بخلافه، وهذا إذا لم ينو شيئًا. والأصل فيه أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعمل بالحقيقة أولى عنده، وعندهما العمل بعموم المجاز
المجلد
العرض
21%
تسللي / 720