المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
أولى أو هو بناء على أصل آخر. وَلَيْسَ مِنْ فَاكِهَةٍ حَبُّ الْعِنَبْ كَذَلِكَ الرُّمَّانُ أَيْضًا وَالرُّطَبْ حَبُّ العنب كأنه أراد به نفي ما وراء الحب في العنقود، فالتين والتفاح والخوخ فاكهة إجماعا، والخيار والقثاء والجزر ليس بفاكهة اتفاقا، والعنب والرطب والرمان مختلف فيها، والخلاف فيما إذا لم يكن له نية، أما إذا نوى فإنه يحنث فيها اتفاقا، كذا في مبسوط شيخ الإسلام.
والأصل فيه أن الحقيقة تترك بدلالة اللفظ في نفسه بأن يكون الاسم كاملا والمسمى قاصرًا كما في لحم السمك أو على العكس كما في هذه الصور لأن الفاكهة اسم للتابع، وهذه الأشياء تصلح للغذاء وتقع قوام البدن بها. وَلَا اللَّالِى وَحْدَهَا مِنَ الحَلِي مَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الْحَلِيِّ فَاعْقِلِ قوله " وَلَا اللَّالِى وَحْدَهَا مِنَ الحُلِي " امرأة حلفت أن لا تلبس حليا فلبست عقد لؤلؤ وحده لا تحنث عنده إلا أن يكون معه ذهب. وقالا: تحنث ولا خلاف أنه إذا كان مُرَصَّعًا بشيء من الذهب أو الفضة أنه يحنث، والخلاف فيما إذا لم يكن مُرَصَّعًا، كذا في الجامع الصغير البرهاني.
ما لم تكن بين الحلي أي ما لم تكن اللآلئ بين الحلي يعني ما لم يكن مرصعا بالذهب. والأصل فيه أن مبنى الأيمان على العرف، والاختلاف فيه بناء على اختلاف في العرف
ويفتى بقولهما، لأن التحلي به على الإنفرد معتاد، كذا في الهداية.
وَلَيْسَ شَحْمُ الظَّهْرِ شَحْمًا فَاعْرِفُوا فِي حَقِّ مَنْ بِالأَكْلِ مِنْهُ يَحْلِفْ تكلموا في تفسير "شحم الظهر"، قيل: هو اللحم السمين الذي على الظهر، وعلى هذا التفسير.
قوله: أظهر، وقيل: شحم الكلية الذي متصل بالظهر، وقولهما على هذا أظهر.
وقيل: هذا بالعربية، فأما اسم بيه بالفارسية لا يقع على شحم الظهر بحال، والتخصيص بالأكل للنظم، فالشراء على هذا الخلاف. كذا في الهداية والأصل قد مر.
والأصل فيه أن الحقيقة تترك بدلالة اللفظ في نفسه بأن يكون الاسم كاملا والمسمى قاصرًا كما في لحم السمك أو على العكس كما في هذه الصور لأن الفاكهة اسم للتابع، وهذه الأشياء تصلح للغذاء وتقع قوام البدن بها. وَلَا اللَّالِى وَحْدَهَا مِنَ الحَلِي مَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الْحَلِيِّ فَاعْقِلِ قوله " وَلَا اللَّالِى وَحْدَهَا مِنَ الحُلِي " امرأة حلفت أن لا تلبس حليا فلبست عقد لؤلؤ وحده لا تحنث عنده إلا أن يكون معه ذهب. وقالا: تحنث ولا خلاف أنه إذا كان مُرَصَّعًا بشيء من الذهب أو الفضة أنه يحنث، والخلاف فيما إذا لم يكن مُرَصَّعًا، كذا في الجامع الصغير البرهاني.
ما لم تكن بين الحلي أي ما لم تكن اللآلئ بين الحلي يعني ما لم يكن مرصعا بالذهب. والأصل فيه أن مبنى الأيمان على العرف، والاختلاف فيه بناء على اختلاف في العرف
ويفتى بقولهما، لأن التحلي به على الإنفرد معتاد، كذا في الهداية.
وَلَيْسَ شَحْمُ الظَّهْرِ شَحْمًا فَاعْرِفُوا فِي حَقِّ مَنْ بِالأَكْلِ مِنْهُ يَحْلِفْ تكلموا في تفسير "شحم الظهر"، قيل: هو اللحم السمين الذي على الظهر، وعلى هذا التفسير.
قوله: أظهر، وقيل: شحم الكلية الذي متصل بالظهر، وقولهما على هذا أظهر.
وقيل: هذا بالعربية، فأما اسم بيه بالفارسية لا يقع على شحم الظهر بحال، والتخصيص بالأكل للنظم، فالشراء على هذا الخلاف. كذا في الهداية والأصل قد مر.