اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السرقة

ووجه إيراد هذه المسألة هنا وإن كان موضعها كتاب الغصب أن بسبب السرقة سقطت عصمة الملك كما أن بسبب اللهو سقطت عصمة المعزف حتى لا يجب لأجل اللهو شيء، فإنه إذا كانت قيمته عشرة لأجل اللهو ولغير اللهو درهم؛ يجب عليه

درهم بالكسر عنده. وعندهما لا يجب عليه شيء. ولو لم يصلح لعمل آخر لا يضمن شيئًا بالاتفاق كذا في التجنيس وغيره والأصل فيه أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها، وهذه الأشياء أموال متقومة في الأصل، وإنما سقط تقومها لأجل اللهو فيتقدر بقدره.
لَوْ شَهِدَوا عَلَى اسْتِرَاقِ الْبَقَرِ وَاخْتَلَفُوا فِي لَوْنِهَا لَمْ يَضُرٌ قوله واختلفوا في لونها قيل: الاختلاف في لونين متشابهين كالسواد والحمرة لا في السواد والبياض. وقيل: في جميع الألوان وهو الصحيح. ثم قال: في لونها ولم يقل في صفتها، لأنهما لو اختلفا في الذكورة والأنوثة لا يقبل إجماعًا، والتخصيص بالسرقة لأنهما لو شهدا بالغصب كذلك لا تقبل إجماعًا. والأصل فيه ما ذكر في الزيادات أن البينات حجج الله تعالى فيجب قبولها ما أمكن، وقد أمكن هنا، لأن السرقة تقام بالليل، واللونان يتشابهان أو يجتمعان.
وَمَا عَلَى مَأَمُورِ قَطْعِ الْيُمْنَى مِنْ سَارِقٍ أَرْشُ بِقَطْعِ الْيُسْرَى وما على مأمور قطع اليمنى ذكر المأمور ليتناول الحداد وغيره، إذ الضمان منتف عنهما في الصحيح، والخلاف فيما إذا قطع يساره عمدًا ولو قطعه خطأ لا يضمن إجماعًا

سواء أخطأ في الاجتهاد، بأن اجتهد وقال: القطع مطلق في النص. فقطع اليسرى أو في معرفة اليمين واليسار هو الصحيح. والأصل فيه أن الإتلاف مع الاختلاف كلا إتلاف". كمن شهد على غيره يبيع ماله بمثل قيمته ثم رجع.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 720