اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السرقة

لَوْ قُطِعَ السَّارِقُ عَنْ جِبِلَ لِلْبَعْضِ يَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِ الْكُلِّ اللام في "للبعض متعلق بـ "لو قطع أي لو قطع لأجل البعض. السارق عن جبل" أي عن جماعة. ومعنى المسألة إذا حضر أحدهم. فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئًا بالاتفاق في السرقات كلها. والأصل فيه أن القطع خالص حق الله تعالى، ومبناه على التداخل إلا أن الخصومة شرط الظهور. فإذا ظهرت بخصومة الواحد وقُطِعَ وقع للكل، ألا ترى أن نفعه يرجع إلى الكل، وهما يعتبران البعض بالكل.
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْخَتَنْ والصَّهْرِ لَا الْمُعْطِي لَهُ أَجْرَ الْوَطَنْ إذا سرق من محرم غير ذي رحم نحو امرأة أبيه أو ابنه أو زوج ابنته، والدار ليست لوالده ولا لولده أو ابن امرأته أو أبويها، والدار ليست لامرأته لا يقطع. وقالا: يقطع. والخلاف فيما إذا كان البيت للختن عرف ذلك بالإضافة. أما إذا كان للبنت فلا يقطع اتفاقا. وفي مسألة الصهر إذا كان البيت لزوجته لا يقطع بالاتفاق أيضًا، قال شيخنا مولانا حميد الدين روى عن المصنف رحمهما الله.
"لا المعطي له بكسر الطاء، و"أجر الوطن بنصب الراء فيصير التقدير لا

من بيت المعطي له أجر الوطن فيكون هو معطوفا على الصهر. وأضاف البيت إلى المعطي له باعتبار السكنى مجازا، لأنه المستأجر. ويكون الضمير في "له" عائدًا إلى "السارق فيكون السارق أجرًا والمعطي له مستأجرًا فيحصل التخريج على ما هو الرواية أن الآجر إذا سرق من المستأجر في المنزل الذي آجر منه لا يقطع عندهما لقيام ملكه في الحرز ووجوب القطع باعتبار هتك الحرز، وعنده يقطع، لأنه سرق ملك الغير من حرز صاحب الملك فيلزمه القطع. وقيل: لا المعطى له أجر الوطن بفتح الطاء ورفع الراء.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 720