المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ لَهُ مَالٌ كَسَبْ ذُو ذِمَّةٍ أَوْ مُسْلِمٌ مِنْهُ غُصِبْ أَوْ مُودَعٌ مِنْهُ لَدَى الْحُرْبِيِّ شَيْءٍ ثُمَّ عَلَى الدَّارِ ظَهَرْنَا فَهُوَ فَي.
قوله "ذو ذمة أو مسلم منه غصب أي غصبه منه بعد إسلامه مسلم أو ذمي. قوله أو مودع منه لدى الحربي احتراز عما إذا أودعه عند مسلم أو ذمي. والأصل فيه أن المال غير معصوم في الأصل، وإنما تثبت عصمته بالإحراز الذي به يثبت العزة
ولم يوجد، لأنه لم يدخل تحت يد معصومة. والغاصب لا يحرز المال لمالكه فصار كمال ضائع فيملك بالاستيلاء.
وَتَسْقُطُ الْجِزْيَةُ إِذْ تَكَرَّرُ أَنْ مَرَّ حَوْلَانِ بِهَا أَوْ أَكْثَرُ قوله "إذ تكرر أي تتكرر كقوله تعالى تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ، [القدر: (4) / (97)] سقطت إحدى التائين تخفيفا.
قوله أن مر" بالفتح أي بأن مر. وفيه بيان أن وجوب الجزية في آخر الحول كما قاله بعض المشايخ، فإنهم شرطوا مضي الحول الثاني لتحقيق الاجتماع فيتداخل وحملوا ما ذكر في الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى على المضي مجازا، وهذا لأنه شرط للتكرار مرور الحولين بقوله "إذ تكرر بأن مر حولان وبعضهم قالوا: الوجوب عند أبي حنيفة رضي الله عنه يتعلق بأول الحول فيتحقق الاجتماع بمجرد المجيء، ويطالب بالسنة التي هو فيها اتفاقا وإلا لا يمكن التداخل والأصل فيه أن العقوبات إذا اجتمعت تداخلت، كالحدود والأعواض لا تتداخل فقال: هي وجبت عقوبة على الكفر، ولهذا سميت جزية، وهي والجزاء واحد. وقالا: هي عوض عن القتل.
قوله "ذو ذمة أو مسلم منه غصب أي غصبه منه بعد إسلامه مسلم أو ذمي. قوله أو مودع منه لدى الحربي احتراز عما إذا أودعه عند مسلم أو ذمي. والأصل فيه أن المال غير معصوم في الأصل، وإنما تثبت عصمته بالإحراز الذي به يثبت العزة
ولم يوجد، لأنه لم يدخل تحت يد معصومة. والغاصب لا يحرز المال لمالكه فصار كمال ضائع فيملك بالاستيلاء.
وَتَسْقُطُ الْجِزْيَةُ إِذْ تَكَرَّرُ أَنْ مَرَّ حَوْلَانِ بِهَا أَوْ أَكْثَرُ قوله "إذ تكرر أي تتكرر كقوله تعالى تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ، [القدر: (4) / (97)] سقطت إحدى التائين تخفيفا.
قوله أن مر" بالفتح أي بأن مر. وفيه بيان أن وجوب الجزية في آخر الحول كما قاله بعض المشايخ، فإنهم شرطوا مضي الحول الثاني لتحقيق الاجتماع فيتداخل وحملوا ما ذكر في الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى على المضي مجازا، وهذا لأنه شرط للتكرار مرور الحولين بقوله "إذ تكرر بأن مر حولان وبعضهم قالوا: الوجوب عند أبي حنيفة رضي الله عنه يتعلق بأول الحول فيتحقق الاجتماع بمجرد المجيء، ويطالب بالسنة التي هو فيها اتفاقا وإلا لا يمكن التداخل والأصل فيه أن العقوبات إذا اجتمعت تداخلت، كالحدود والأعواض لا تتداخل فقال: هي وجبت عقوبة على الكفر، ولهذا سميت جزية، وهي والجزاء واحد. وقالا: هي عوض عن القتل.