المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
مَا دَايَنَ الشَّرِيكُ فِي الْعِنَانِ لَمْ يَمْلِكِ التَّأْجِيلَ فِيهِ الثَّانِي إِنْ لَمْ يَكُنْ قِيلَ لَهُ اعْمَلْ مَا تَرَى وَصَحَّحَا فِي قِسْطِهِ وَقَرَّرَا.
والعنان: وهو من عَنَّ له إذا ظهر سمي به، لأن الشركة لم تثبت على العموم، وإنما يثبت في هذا القدر الذي يظهر لهما، وهو يتضمن الوكالة دون الكفالة. والصنائع وتسمى شركة التقبل. وهي كالقصارين والخياطين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويعملا بأبدانهما.
وشركة الوجوه وهي أن يشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا ويبيعا وما ربحا فهو بينهما. وسميت بها لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس. والقسمان الآخران يكونان مفاوضة وعنانًا.
فالحاصل أن الشركة على ستة أوجه شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه وكل نوع على وجهين مفاوضة وعنان.
المداينة البيع بالدين بأن باع أحد الشريكين شيئًا بالدين فأجل الآخر. وقيد بـ "العنان"، لأن أحد المفاوضين يملك التأجيل. وقيد بـ "الثاني"، إذ الشريك العاقد يملكه في النصيبين عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما
قوله "لم يملك التأجيل أي لا في نصيبه ولا في نصيب صاحبه. عرف ذلك بقوله "وصححا في قسطه". وقيد بقوله "إن لم يكن قيل له اعمل ما ترى، لأنه إذا قال كل واحد منهما لصاحبه: اعمل برأيك كان له أن يؤجل. والأصل فيه أن قسمة الدين قبل القبض لا يجوز، وفيه ذلك، لأنه يتميز نصيب أحدهما عن الآخر في تعجيل المطالبة.
والعنان: وهو من عَنَّ له إذا ظهر سمي به، لأن الشركة لم تثبت على العموم، وإنما يثبت في هذا القدر الذي يظهر لهما، وهو يتضمن الوكالة دون الكفالة. والصنائع وتسمى شركة التقبل. وهي كالقصارين والخياطين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويعملا بأبدانهما.
وشركة الوجوه وهي أن يشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا ويبيعا وما ربحا فهو بينهما. وسميت بها لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس. والقسمان الآخران يكونان مفاوضة وعنانًا.
فالحاصل أن الشركة على ستة أوجه شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه وكل نوع على وجهين مفاوضة وعنان.
المداينة البيع بالدين بأن باع أحد الشريكين شيئًا بالدين فأجل الآخر. وقيد بـ "العنان"، لأن أحد المفاوضين يملك التأجيل. وقيد بـ "الثاني"، إذ الشريك العاقد يملكه في النصيبين عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما
قوله "لم يملك التأجيل أي لا في نصيبه ولا في نصيب صاحبه. عرف ذلك بقوله "وصححا في قسطه". وقيد بقوله "إن لم يكن قيل له اعمل ما ترى، لأنه إذا قال كل واحد منهما لصاحبه: اعمل برأيك كان له أن يؤجل. والأصل فيه أن قسمة الدين قبل القبض لا يجوز، وفيه ذلك، لأنه يتميز نصيب أحدهما عن الآخر في تعجيل المطالبة.