المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
وَلاَزِمٌ تَكَفُّلُ الْمُفَاوِضِ شَرِيكُهُ فِي الْمَالِ غَيْرُ دَاحِضِ ولازم تكفل المفاوض أي لازم شريكه. والخلاف فيما إذا كان بأمر المكفول عنه. أما إذا لم يكن بأمره لا يلزم صاحبه في الصحيح، كذا في الهداية. ودلالة اللفظ عليه من حيث إن التصرف الصادر من كل واحد عند الإطلاق يكون بالأمر، إذ الشركة مبناها على الموافقة.
وقيد بـ "المفاوض" لأن أحد شريكي العنان إذا كفل عن رجل بنفس أو مال لا يؤخذ به الآخر اتفاقا، لأنها لا تتضمن الكفالة. وقيد بالكفالة بالمال، لأنه إذا كفل أحد المتفاوضين بالنفس لا يطالب بها الشريك الآخر، كذا في الإيضاح.
دحضت حجته أي بطلت. وذكره لينفي مذهبهما، وهذا لأنه يجوز أن يكون عندهما غير لازم وغير داحض بل يكون جائزا كالإقرار، فإنه غير لازم، لأنه يرتد بالرد وكالبيع مع خيار الرؤية وخيار العيب فإنه جائز غير لازم. وكذا النكاح إذا صدر عن غير الأب والجد أو يكون موقوفًا. والأصل فيه أن المفاوضة تتضمن كفالة كل واحد منهما عن صاحبه فيما يلزمه من ضمان التجارات، وما يشبه ضمان
التجارة والكفالة وإن كانت تبرعا ابتداء لكنها تنقلب تجارة بقاء، والكفالة إنما يلزم صاحبه حالة البقاء.
وَلَوْ أَقَرَّ لِلأَبِ المُفَاوِضُ فَذَاكَ فِي حَقَّ الشَّرِيكِ دَاحِضُ "ولو أقر للأب أي للأب ولمن في معناه ممن لا تقبل شهادته بولاد أو زوجية فذلك في حق الشريك داحض قيد به، لما أنه يجوز في حق نفسه، وعندهما يجوز في النصيبين جميعا.
وقيد بـ"المفاوض، لأن أحد شريكي العنان إذا أقر لا يجوز على صاحبه مطلقا بالإجماع. كذا في الإيضاح. والأصل فيه ما مر "أن هذه الشركة تتضمن الكفالة فيما هو من ضمان التجارة وما يشبهها، وإذا أقر أحدهما بدين لأجنبي يلزم صاحبه بحكم الكفالة إجماعا لكن الاختلاف هنا بناء على أنه هل يصح للوكيل التصرف مع هؤلاء وسيجيء في البيوع إن شاء الله تعالى
وقيد بـ "المفاوض" لأن أحد شريكي العنان إذا كفل عن رجل بنفس أو مال لا يؤخذ به الآخر اتفاقا، لأنها لا تتضمن الكفالة. وقيد بالكفالة بالمال، لأنه إذا كفل أحد المتفاوضين بالنفس لا يطالب بها الشريك الآخر، كذا في الإيضاح.
دحضت حجته أي بطلت. وذكره لينفي مذهبهما، وهذا لأنه يجوز أن يكون عندهما غير لازم وغير داحض بل يكون جائزا كالإقرار، فإنه غير لازم، لأنه يرتد بالرد وكالبيع مع خيار الرؤية وخيار العيب فإنه جائز غير لازم. وكذا النكاح إذا صدر عن غير الأب والجد أو يكون موقوفًا. والأصل فيه أن المفاوضة تتضمن كفالة كل واحد منهما عن صاحبه فيما يلزمه من ضمان التجارات، وما يشبه ضمان
التجارة والكفالة وإن كانت تبرعا ابتداء لكنها تنقلب تجارة بقاء، والكفالة إنما يلزم صاحبه حالة البقاء.
وَلَوْ أَقَرَّ لِلأَبِ المُفَاوِضُ فَذَاكَ فِي حَقَّ الشَّرِيكِ دَاحِضُ "ولو أقر للأب أي للأب ولمن في معناه ممن لا تقبل شهادته بولاد أو زوجية فذلك في حق الشريك داحض قيد به، لما أنه يجوز في حق نفسه، وعندهما يجوز في النصيبين جميعا.
وقيد بـ"المفاوض، لأن أحد شريكي العنان إذا أقر لا يجوز على صاحبه مطلقا بالإجماع. كذا في الإيضاح. والأصل فيه ما مر "أن هذه الشركة تتضمن الكفالة فيما هو من ضمان التجارة وما يشبهها، وإذا أقر أحدهما بدين لأجنبي يلزم صاحبه بحكم الكفالة إجماعا لكن الاختلاف هنا بناء على أنه هل يصح للوكيل التصرف مع هؤلاء وسيجيء في البيوع إن شاء الله تعالى