اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

مشايخنا. والأصل فيه أن الوكيل بالشيء وكيل بإتمامه، وتمام القبض بإبطال خيار الرؤية، لأنه يمنع تمام القبض. وَمَا اشْتَرَى فَبَاعَهُ بِأَفْضَلاَ ثُمَّ اشْتَرَى بِمَا اشْتَرَاهُ أَوَّلاً فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِحَاصِلِ الضَّمَانِ لِلمُنَاصَحَة.
قوله وما اشترى" أي اشترى ثوبًا بعشرة وقبضه. فباعه بأفضل أي بخمسة عشر. ثم اشترى بما اشتراه أولا أي بعشرة. بحاصل الضمان أي بخمسة. وعندهما يبيعه على عشرة. والأصل فيه أن للتأكيد شبهة الإيجاب، فلذلك غرم شهود الطلاق قبل الدخول. والربح الذي ربحه في البيع الأول كان على شرف البطلان بأن يرد المشتري الثوب بالعيب، فلما اشتراه البائع فقد أمن فوت الربح فصار مؤكدًا له بهذا العقد، فكأنه اشترى ثوبًا وخمسة دراهم بعشرة فالخمسة بإزاء الخمسة، ويبقى الثوب بخمسة فيبيعه مرابحة على خمسة وإلى هذا أشار بقوله للمناصحه".
وَلَا رُجُوعَ فِي اللَّبَاسِ اسْتُعْمِلاَ بِعِلْمٍ عَيْبٍ أَوْ طَعَامِ أُكِلاَ قوله ولا رجوع" أي بنقصان العيب عرف بالسياق
المجلد
العرض
29%
تسللي / 720