اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

لاَ يَمْلِكُ السِّلْعَةَ مُشْتَرِيهَا إِنْ هُوَ كَانَ بِالْخِيَارِ فِيهَا وَإِنْ يَكُ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ لِمَنْ بَاعَ فَذَاكَ مَانِعُ مِلْكَ الثَّمَنْ "لا يملك السلعة البيت. والأصل فيه أن الخيار شرع نظرا لمن له الخيار دون الآخر، فيمنع خروج البدل الذي من جانب من له الخيار بالإجماع، وإذا لم يخرج لا يدخل في ملك الآخر ضرورة، والبدل الذي من الجانب الآخر يخرج عن ملكه

بالإجماع للزوم البيع في جانبه. والخلاف في الدخول في ملك من له الخيار فعنده لا يدخل لئلا يجتمع البدلان في ملك رجل حكمًا للمعاوضة. وعندهما يدخل لئلا يكون مملوكًا بغير مالك ويظهر فائدة الخلاف في عتق المشتري على المشتري إن كان قريبًا له، وعتقه إذا حلف المشتري إن ملكت عبدا.
وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الخِيَارِ لاَ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ بِالإِنْكَارِ قوله مدعي الخيار" أي خيار الشرط. والأصل فيه أن القول قول المنكر في الدعاوى فنافي الخيار منكر، وكان القول قوله، وهو ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أن القول قول من يدعي الخيار، لأنه ينكر زواله عن ملكه أو وجوب الثمن عليه.
وَرُؤْيَةُ الْمُأْمُورِ بِالتَّسَلَّمِ كَرُؤْيَةِ الْآمِرِ فَاسْمَعْ وَافْهَمْ ورؤية المأمور" أي الوكيل. وصورته اشترى شيئًا لم يره ووكل غيره بالقبض. وقيد بـ"المأمور"، لأن رؤية الرسول لا تكون كرؤية المرسل إجماعًا، كذا في الإيضاح. بالتسلم" أي بالقبض، وقيد به، لأن الوكيل بالشراء رؤيته تُسقط الخيار إجماعًا. قوله كرؤية الأمر حتى يبطل الخيار. والخلاف فيما إذا قبضه وهو يراه. فأما إذا قبضه مستورا ثم أراد بعد ما نظر إليه إبطال الخيار قصدًا فليس له ذلك، كذا قاله عامة
المجلد
العرض
29%
تسللي / 720