المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وقالا: ينظر إلى قيمة النقصان والعقر فيدخل الأقل في الأكثر، لأن الجمع بينهما متعذر لكون المضمون واحدًا ثم يقسم الثمن على الأكثر وعلى قيمة الجارية ناقصة. فما أصاب الأكثر يسقط عن المشتري من الثمن، وما بقي يجب حتى لو كانت قيمة الجارية ألفًا والثمن ألفا، ونقصان البكارة مائة والعقر مائتين فالثمن يقسم على قيمتها ناقصة، وهي تسعمائة. وعلى الأكثر وهو مائتان فيصير أحد عشر سهما يسقط سهمان ويجب الباقي. كذا ذكر في شرح الزيادات للعتابي ولقاضي خان وغيرهما. والأصل فيه "أن الجزء لا يخالف الكل، والكل في سائر الأجزاء غير مضمون عليه بضمان القيمة فكذا هذا الجزء لا يمكن جعله مضمونًا بالثمن لأنه لا حصة له من الثمن.
وَالأَجَلُ المُطْلَقُ فِي الْبَيْعِ يُعَدُ مِنْ حِينِ قَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَوْمَ عَقَدْ لو أجله بالثمن سنة غير معينة بأن قال إلى سنة أو شهر مثلا ولم يعينها وهو المراد بالمطلق المذكور في النظم فلم يحضر المشتري حتى مضت السنة فالأجل سنة من حين يقبض المبيع عنده. وإن كانت سنة بعينها صار الثمن حالا، كذا في الإيضاح. والأجل المقيد أن يقول إلى سنة ستمائة وسبعين أو إلى رمضان
قوله والأجل المطلق" أي في الثمن. يعدّ من العدّ لا يوم عقد هو مبني على الفتح لإضافته إلى الماضي كقوله: كيوم ولدته أمه، ومحله الجر لعطفه على حين، والمراد باليوم الوقت، لأنه أضيف إلى فعل لا يمتد. والأصل فيه أن التأجيل للترفية"، وذا إنما يكون عند التضييق بتوجه المطالبة ولا مطالبة قبل القبض فيعتبر الأجل من حين القبض.
وَمَنْ يَبِعْ شَاةٌ فَجَاءَتْ بِحَمَلْ فَأَتْلَفَ الْبَائِعُ هَذَا وَقَتَلْ يَأْخُذُهَا بِقِسْطِهَا مَنِ اشْتَرَى بِلا خِيَارٍ وَهُمَا قَدْ خَيَّرًا.
وَالأَجَلُ المُطْلَقُ فِي الْبَيْعِ يُعَدُ مِنْ حِينِ قَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَوْمَ عَقَدْ لو أجله بالثمن سنة غير معينة بأن قال إلى سنة أو شهر مثلا ولم يعينها وهو المراد بالمطلق المذكور في النظم فلم يحضر المشتري حتى مضت السنة فالأجل سنة من حين يقبض المبيع عنده. وإن كانت سنة بعينها صار الثمن حالا، كذا في الإيضاح. والأجل المقيد أن يقول إلى سنة ستمائة وسبعين أو إلى رمضان
قوله والأجل المطلق" أي في الثمن. يعدّ من العدّ لا يوم عقد هو مبني على الفتح لإضافته إلى الماضي كقوله: كيوم ولدته أمه، ومحله الجر لعطفه على حين، والمراد باليوم الوقت، لأنه أضيف إلى فعل لا يمتد. والأصل فيه أن التأجيل للترفية"، وذا إنما يكون عند التضييق بتوجه المطالبة ولا مطالبة قبل القبض فيعتبر الأجل من حين القبض.
وَمَنْ يَبِعْ شَاةٌ فَجَاءَتْ بِحَمَلْ فَأَتْلَفَ الْبَائِعُ هَذَا وَقَتَلْ يَأْخُذُهَا بِقِسْطِهَا مَنِ اشْتَرَى بِلا خِيَارٍ وَهُمَا قَدْ خَيَّرًا.