المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وقد وجد هنا فيجب. وعندهما لا يجب، لأنها صارت مكاتبة عليه فصارت كأمه وابنته. وهناك لا يجب الاستبراء إجماعًا، لأنها صارت مكاتبة حكمًا لكتابة المولى فيكون مكاتبة للمولى. ولهذا نفذ عتق المولى فيها كما ينفذ في مكاتبته، والمكاتبة إذا عجزت ورُدَّتْ في الرق لا يجب على المولى أن يستبرئها، لأنه مستبقي ملك الوطء، وليس بمستحدث بخلاف جارية من كسبه. فإنها لم تصر ملكًا للمولى فإنها لا تعتق بإعتاق المولى. وشراء المكاتب لم يكف لثبات النسب حتى لو استولدها المولى لا يثبت النسب من غير تصديق المكاتب، كذا في المختلفات، وكأنه فرع التكاتب.
وَمَا عَلَى الْبَائِعِ عُقْرُ فَاعْلَمْ فِي وَطْءِ مَا بَاعَ وَلَمْ يُسَلَّمِ
باع جارية من إنسان ثم وطئها البائع قبل القبض لم يلزمه العقر بكرا كانت أو ثيبا، وعندهما يجب العقر في الوجهين. ثم عنده إذا لم يجب العقر على البائع يجب على المشتري جميع الثمن إذا كانت ثيبًا. وعندهما تسقط عنه حصة العقر من الثمن فيقسم الثمن على قيمة الجارية وعلى العقر، فما أصاب العقر يسقط، وما بقي يجب حتى لو كانت قيمتها ألفا، وعقرها مائة يقسم الثمن على أحد عشر جزئًا فيسقط سهم عن المشتري ويأخذها بعشرة أجزاء من أحد عشر جزئًا من الثمن. وإن كانت بكرًا عنده يقسم الثمن على قيمة النقصان وقيمة الجارية فما أصاب قيمة النقصان سقط، وما أصاب قيمة الجارية يجب.
وَمَا عَلَى الْبَائِعِ عُقْرُ فَاعْلَمْ فِي وَطْءِ مَا بَاعَ وَلَمْ يُسَلَّمِ
باع جارية من إنسان ثم وطئها البائع قبل القبض لم يلزمه العقر بكرا كانت أو ثيبا، وعندهما يجب العقر في الوجهين. ثم عنده إذا لم يجب العقر على البائع يجب على المشتري جميع الثمن إذا كانت ثيبًا. وعندهما تسقط عنه حصة العقر من الثمن فيقسم الثمن على قيمة الجارية وعلى العقر، فما أصاب العقر يسقط، وما بقي يجب حتى لو كانت قيمتها ألفا، وعقرها مائة يقسم الثمن على أحد عشر جزئًا فيسقط سهم عن المشتري ويأخذها بعشرة أجزاء من أحد عشر جزئًا من الثمن. وإن كانت بكرًا عنده يقسم الثمن على قيمة النقصان وقيمة الجارية فما أصاب قيمة النقصان سقط، وما أصاب قيمة الجارية يجب.