المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وصورة المسألة: تمت عند قوله "نسيئة" والجواب قوله "كلاهما قد فسدا". و"كلاهما" مبتدأ والجملة خبره، وكلا مفرد اللفظ مثنى المعنى، وهو يستعمل استعمال المفردات، قال الله تعالى {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا} [الكهف: (33) / (18)] ولم يقل آتنا، والألف في فسدا للإطلاق أو للتثنية. والأصل فيه أن البيع إذا كان صفقة واحدة فإذا فسد في البعض يفسد في الكل، وعندهما يفسد بقدر المفسد.
وَأَفْلُسُ الْقَرْضِ إِذَا كَسَدْ فَالْمِثْلُ لَا الْقِيْمَةُ يُعْطَى وَيُرَدْ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إنما يعتبر الكساد في جميع البلدان، وإن كانت تروج في بعضها دون البعض فعليه رد المثل، والألف واللام في المثل والقيمة بدل الإضافة أي مثلها وقيمتها.
قوله "يعطي ويرد" أي فالمثل يعطى ويرد لا القيمة أو فالمثل يعطى لا القيمة ترد أو فالمثل يرد لا القيمة تعطى أو فالمثل يعطى إن كانت هالكة وترد عينها إن كانت قائمة. وعندهما يجب رد قيمتها لكن عند أبي يوسف رحمه الله يوم القبض. وعند محمد رحمه الله يوم الكساد، ووضع في الكساد، لأن في الغلاء والرخص يجب المثل
اتفاقا، كذا ذكره في المبسوط في باب البيع بالفلوس. والأصل فيه "أن القرض إعارة كيلا يؤدي إلى بيع الدراهم بمثلها نسيئة، وموجبها رد العين حقيقة أو حكما برد مثلها، والثمنية فضل فيه، وهذا لأن الاستقراض في الفلوس لم يكن بصفة الثمنية بل بكونها من ذوات الأمثال، وبالكساد لم يخرج من أن يكون من ذوات الأمثال، كذا في المبسوط.
وقالا: الأصل في باب القروض الرد، كما قبض وقد تعذر ذلك لأن المقبوض فلوس هي ثمن فيجب رد قيمتها، كما إذا استقرض مثليا فانقطع. وَالخُلْطُ فِي الدَّرَاهِمِ اسْتِهْلاَكُ وَلَيْسَ فِيهَا لَهُمَا اشْتِرَاكُ قوله "والخلط في الدراهم استهلاك" إذا خلط الدراهم التي هي أمانة بدراهم نفسه حتى لا تتميز ضَمِنَها ولا سبيل للمالك على المخلوط.
وَأَفْلُسُ الْقَرْضِ إِذَا كَسَدْ فَالْمِثْلُ لَا الْقِيْمَةُ يُعْطَى وَيُرَدْ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إنما يعتبر الكساد في جميع البلدان، وإن كانت تروج في بعضها دون البعض فعليه رد المثل، والألف واللام في المثل والقيمة بدل الإضافة أي مثلها وقيمتها.
قوله "يعطي ويرد" أي فالمثل يعطى ويرد لا القيمة أو فالمثل يعطى لا القيمة ترد أو فالمثل يرد لا القيمة تعطى أو فالمثل يعطى إن كانت هالكة وترد عينها إن كانت قائمة. وعندهما يجب رد قيمتها لكن عند أبي يوسف رحمه الله يوم القبض. وعند محمد رحمه الله يوم الكساد، ووضع في الكساد، لأن في الغلاء والرخص يجب المثل
اتفاقا، كذا ذكره في المبسوط في باب البيع بالفلوس. والأصل فيه "أن القرض إعارة كيلا يؤدي إلى بيع الدراهم بمثلها نسيئة، وموجبها رد العين حقيقة أو حكما برد مثلها، والثمنية فضل فيه، وهذا لأن الاستقراض في الفلوس لم يكن بصفة الثمنية بل بكونها من ذوات الأمثال، وبالكساد لم يخرج من أن يكون من ذوات الأمثال، كذا في المبسوط.
وقالا: الأصل في باب القروض الرد، كما قبض وقد تعذر ذلك لأن المقبوض فلوس هي ثمن فيجب رد قيمتها، كما إذا استقرض مثليا فانقطع. وَالخُلْطُ فِي الدَّرَاهِمِ اسْتِهْلاَكُ وَلَيْسَ فِيهَا لَهُمَا اشْتِرَاكُ قوله "والخلط في الدراهم استهلاك" إذا خلط الدراهم التي هي أمانة بدراهم نفسه حتى لا تتميز ضَمِنَها ولا سبيل للمالك على المخلوط.