المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارات
وأجير الوحد من لا يمكنه العمل إلا لواحد، ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، ويذكر المشترك بطريق النعت لا على الإضافة، وأجير الوحد على الإضافة. والوحد مصدر بمعنى الوحيد أي أجير المستأجر الواحد، كذا في المغرب والطلبة، والمعقود عليه المنافع حقيقة. وهي معدومة فصارت الدار خلفًا عنها في إيراد العقد عندنا، وقد حققناه في فوائد النافع.
قوله "لا يضمن العين البيت، الخلاف فيما يمكن التحرز عنه كالغصب والسرقة لا فيما لا يمكنه التحرز عنه كغلبة سرق أو غرق أو حرق أو عدو مكابر. وقيد بـ الأجير المشترك، لأنه لا ضمان في الأجير الخاص فيما تلف في يده من
غير صنعه، ولا فيما تلف من عمله إتفاقا، كذا في الهداية ومختلف أبي نصر الصفار. وقيد بعدم الصنع منه، لأنه إذا تلف بعمله كتحريق الثوب من دقه، فإنه مضمون عليه عند الثلاثة. والأصل فيه أن الأمين لا يضمن إلا بالخيانة". والعين أمانة في يده لصدور القبض عن إذن إلا أنهما تركاه بالأثر.
لَوْ قَالَ خِطْهُ الْيَوْمَ وَالأَجْرُ كَذَا وَنِصْفُهُ الْأَجْرُ إِذَا حِطْتَ غَدَا فَالأَوَّلُ الصَّحِيحُ دُونَ الثَّانِي وَصَحَ فِي قَوْلِهِمَا الشَّرْطَانِ لو قال خطه أي الثوب بدلالة خط. فالأول" أي فالشرط الأول. والأصل فيه أن الإجارة لا تصح إلا أن تكون الأجرة معلومة والمنفعة معلومة كيلا يؤدي إلى المنازعة"، كما في الثمن والمثمن. فقال: قد أجتمع في الغد تسميتان دون اليوم. لأن التسمية الأولى باقية في الغد، فإنه لو لم يذكر الغد فخاطه غدًا يستحق المسمى في اليوم فيه، وقاسا الثاني بالأول.
وَبَاطِلٌ إِجَارَةُ المُشَاعِ إِلَّا مِنَ الشَّرِيكِ فِي الضَّيَاعِ وصورة إجارة المشاع أن يؤاجر نصيبا من داره أو ثوبه أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك، كذا في شرح القدوري وغيره. إلا من الشريك" لأنه إذا آجر من شريكه يجوز اتفاقا.
قوله "لا يضمن العين البيت، الخلاف فيما يمكن التحرز عنه كالغصب والسرقة لا فيما لا يمكنه التحرز عنه كغلبة سرق أو غرق أو حرق أو عدو مكابر. وقيد بـ الأجير المشترك، لأنه لا ضمان في الأجير الخاص فيما تلف في يده من
غير صنعه، ولا فيما تلف من عمله إتفاقا، كذا في الهداية ومختلف أبي نصر الصفار. وقيد بعدم الصنع منه، لأنه إذا تلف بعمله كتحريق الثوب من دقه، فإنه مضمون عليه عند الثلاثة. والأصل فيه أن الأمين لا يضمن إلا بالخيانة". والعين أمانة في يده لصدور القبض عن إذن إلا أنهما تركاه بالأثر.
لَوْ قَالَ خِطْهُ الْيَوْمَ وَالأَجْرُ كَذَا وَنِصْفُهُ الْأَجْرُ إِذَا حِطْتَ غَدَا فَالأَوَّلُ الصَّحِيحُ دُونَ الثَّانِي وَصَحَ فِي قَوْلِهِمَا الشَّرْطَانِ لو قال خطه أي الثوب بدلالة خط. فالأول" أي فالشرط الأول. والأصل فيه أن الإجارة لا تصح إلا أن تكون الأجرة معلومة والمنفعة معلومة كيلا يؤدي إلى المنازعة"، كما في الثمن والمثمن. فقال: قد أجتمع في الغد تسميتان دون اليوم. لأن التسمية الأولى باقية في الغد، فإنه لو لم يذكر الغد فخاطه غدًا يستحق المسمى في اليوم فيه، وقاسا الثاني بالأول.
وَبَاطِلٌ إِجَارَةُ المُشَاعِ إِلَّا مِنَ الشَّرِيكِ فِي الضَّيَاعِ وصورة إجارة المشاع أن يؤاجر نصيبا من داره أو ثوبه أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك، كذا في شرح القدوري وغيره. إلا من الشريك" لأنه إذا آجر من شريكه يجوز اتفاقا.