المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارات
"فذاك" أي الحامل والحكم فيما إذا كان غائبا أو حاضرًا ولم يدفع إليه كذلك، والتقييد بالعود بالكتاب مفيد، فإنه إن ترك الكتاب في ذلك المكان بأن دفع إلى وارثه أو وصيه وعاد يستحق الأجر بالذهاب إجماعًا، وكذا التقييد بالكتاب مفيد، فإنه لو استأجره ليذهب بطعامه إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم، والمسائل من المحبوبي والهداية وغيرهما. والأصل فيه أنه إذا نقض المعقود عليه يبطل الأجر بلا خلاف، لكن الخلاف في أن الأجر مقابل بالذهاب، وقطع المسافة عندهما، لأن المشقة فيه، وعنده بحمل الكتاب لأنه المقصود.
وَمُكْتَرِي الْمُرْكَبِ بِالسَّرْجِ إِذَا أَوْ كَفَهُ يَغْرَمُ كُلَّ الْمُكْتَرَى الاكتراء: الاستئجار، والباء في "بالسرج" للمصاحبة.
"إذا أو كفه" أي بأكاف يوكف بمثله الحمر وكانت الدابة توكف. أما إذا كانت لا توكف أصلا أو لا توكف بمثله، فإنه يضمن القيمة عندهم. وإنما وضع في الإكاف، لأنه إذا اكترى حمارًا بسرج فنزعه وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر لا ضمان عليه. وإن كان لا يسرج بمثله ضمن.
ولو كانت الدابة موكفا فأسرجه لا يضمن، لأن السرج أخف.
يغرم كل المكتري" أي يضمن كل قيمة الدابة. وعندهما يضمن قدر الزيادة
حتى إذا كان السرج أربعة أمناء، والإكاف ثمانية أمناء يضمن النصف. وقيل: أراد به الزيادة من حيث المساحة حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر ثلاثة أشبار، والإكاف قدر أربعة يضمن الربع، والمسائل من البرهاني وغيره.
والأصل فيه "أن المستأجر إذا تعدى يضمن"، فقالا: الإكاف من جنس السرج فيكون المالك راضيا به إلا أنه يضمن الزيادة، لأنه لم يرض بها كالزيادة في الحمل المسمى إذا كانت من جنسه. وقال: الإكاف ليس من جنس السرج لأنه للحمل، والسرج للركوب فكان مخالفًا فيضمن كما إذا حمل الحديد مكان الحنطة
وَمُكْتَرِي الْمُرْكَبِ بِالسَّرْجِ إِذَا أَوْ كَفَهُ يَغْرَمُ كُلَّ الْمُكْتَرَى الاكتراء: الاستئجار، والباء في "بالسرج" للمصاحبة.
"إذا أو كفه" أي بأكاف يوكف بمثله الحمر وكانت الدابة توكف. أما إذا كانت لا توكف أصلا أو لا توكف بمثله، فإنه يضمن القيمة عندهم. وإنما وضع في الإكاف، لأنه إذا اكترى حمارًا بسرج فنزعه وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر لا ضمان عليه. وإن كان لا يسرج بمثله ضمن.
ولو كانت الدابة موكفا فأسرجه لا يضمن، لأن السرج أخف.
يغرم كل المكتري" أي يضمن كل قيمة الدابة. وعندهما يضمن قدر الزيادة
حتى إذا كان السرج أربعة أمناء، والإكاف ثمانية أمناء يضمن النصف. وقيل: أراد به الزيادة من حيث المساحة حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر ثلاثة أشبار، والإكاف قدر أربعة يضمن الربع، والمسائل من البرهاني وغيره.
والأصل فيه "أن المستأجر إذا تعدى يضمن"، فقالا: الإكاف من جنس السرج فيكون المالك راضيا به إلا أنه يضمن الزيادة، لأنه لم يرض بها كالزيادة في الحمل المسمى إذا كانت من جنسه. وقال: الإكاف ليس من جنس السرج لأنه للحمل، والسرج للركوب فكان مخالفًا فيضمن كما إذا حمل الحديد مكان الحنطة