اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارات

(لَوْ رَدَّدَ الأَجْرَ بِتَرْدِيدِ الْعَمَلْ فِي الدَّارِ فَهُوَ جَائِزٌ بِلا خَلَلْ). قوله "بترديد العمل" بأن استأجر دارًا على أنه إن أسكن فيه حدادًا فأجره كذا، وإن أسكنه بزازا فكذا.
قوله في الدار" احتراز عما إذا ردد في ظرف الزمان، بأن قال: إن خطته اليوم فلك كذا، وإن خطته غدًا فكذا أو ردد في الثوب بأن قال: إن خطته روميا فبدرهم، وإن خطته فارسيا فبدرهمين فإنه يجوز إجماعًا. والأصل فيه أن الجهالة تمنع الجواز"، فقالا: المعقود عليه مجهول وكذا الأجرة. وقال: إنه معلوم، لأن أقل الأجرين يجب بتسليم

المحل، والزيادة موقوفة على ظهور العمل.
لَوْ أَتْلَفَ الْغَاصِبُ فِي الْمَغْضُوبِ مَا يَقْبِضُ مِنْ غَلَّتِهِ لَنْ يَغْرَمَا.
قوله: وغاصب العبد إذا استهلك ما قيد بالاستهلاك، لأنه لا شك أن المالك يأخذ الأجر إذا وجده قائما.
ما يقبض من غلته بأن أجر العبد نفسه وقبض الأجر فأخذه الغاصب وأكله لا يضمن للمالك شيئًا. وإنما وضع هكذا، لأنه لو أجره الغاصب يكون الأجر للغاصب، والمسائل من البرهاني والهداية. والأصل فيه أن وجوب الضمان يعتمد التقوم وذا يعتمد الإحراز وهو غير محرز في حق الغاصب، لأن العبد لا يحرز نفسه فكيف يحرز ما في يده، وهذا واضح.
وَحَامِلُ الْكِتَابِ لِلْجَوَابِ عَادَ لِمَوْتِ ذَاكَ بِالْكِتَابِ فذاكَ لا أَجْرَ لَهُ فِي الْبَابِ وَيُوجِبَانِ أُجْرَةَ الذَّهَابِ.
قوله وحامل الكتاب أي استأجره ليحمل كتابه إلى فلان بالبصرة. وقوله للجواب أي ويأتي بجوابه. عاد لموت ذاك أي عاد بالكتاب، لأجل موت المكتوب إليه إلى المستأجر
المجلد
العرض
32%
تسللي / 720