المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشهادات
قوله وفضل وصفا" يحتمل أن يكون الألف للتثنية، والمراد من الوصف المعنى القائم بالشيء أي وصف الشاهد أن النكاح بألف وألف وخمسمائة، لأن المهر في النكاح تابع كالصفة للموصوف، وتقديره لو اختلف الشاهدان في النكاح ووصفاه بالألف والألف وفضل، ويحتمل أن يكون الألف للإطلاق، والمراد من الوصف الذكر والبيان أي وفضل ذكره وبينه أحد الشاهدين بفساد الكل أي النكاح والمهر. والأصل فيه "أن من شرط التبع أن لا يغير الأصل والمهر في النكاح تابع، والأصل فيه الحل والازدواج والملك، ألا ترى أنه لا يفسد بفساده ولا يبطل بنفيه، فكذا لا يختلف باخلافه، وإذا لم يختلف صار ملك البضع متفقًا عليه فوجب القضاء به، وإذا وجب القضاء به بقي المهر مالا منفردًا فوجب القضاء بأقل المقدارين كما في المال المفرد.
لَوْ شَهِدَا لِوَارِثِ لَمْ يَعْلَمَا سِوَاهُ فِي ذَا الْمِصْرِ لَمْ يُتَّهَمَا
قوله "لم يعلما سواه في ذا المصر" أي قالا: لا نعلم له وارثا سواه في هذا المصر.
قوله "لم يتهما" أحسن من قوله لم يقبلا أو نحوه، لأن فيه إشارة إلى الأصل فإنهما رداها للتهمة، لأن تخصيصهما هذا الموضع يوهم أنهما يعلمان له وارثا آخر في غيره إلا أنه يقول: تخصيص هذا المكان للاحتراز عن المجازفة فإنهما تفحصا في ذلك الموضع دون غيره.
وَالدَّارُ إِنْ لَمْ يَذْكُرُوا حُدُودَهَا لِشُهْرَةٍ لَمْ يَجْعَلُوا شُهُودَهَا
قوله "الشهرة" يدل على أنها إذا لم تكن مشهورة لا تقبل. والأصل فيه أن
صحة الدعوى تتعلق على معرفة المدعى به أ ومعرفة العقار بالتحديد والشهرة لا يكفي، فإن الدار المشهورة يزاد فيها وينقص عنها فتبقى مجهولة بدون التحديد.
لَوْ شَهِدَ الْوَصِيُّ لِابْنِ مُحْتَلِمْ بِمَا عَلَى مُورِثِهِ لَمْ يَسْتَقِمْ المحتلم البالغ، وقيد به، لأنه لو شهد الوصي بدين للوارث الصغير على الأجنبي أو على الميت لا يقبل إجماعًا، كذا في مختلف الفقيه.
لَوْ شَهِدَا لِوَارِثِ لَمْ يَعْلَمَا سِوَاهُ فِي ذَا الْمِصْرِ لَمْ يُتَّهَمَا
قوله "لم يعلما سواه في ذا المصر" أي قالا: لا نعلم له وارثا سواه في هذا المصر.
قوله "لم يتهما" أحسن من قوله لم يقبلا أو نحوه، لأن فيه إشارة إلى الأصل فإنهما رداها للتهمة، لأن تخصيصهما هذا الموضع يوهم أنهما يعلمان له وارثا آخر في غيره إلا أنه يقول: تخصيص هذا المكان للاحتراز عن المجازفة فإنهما تفحصا في ذلك الموضع دون غيره.
وَالدَّارُ إِنْ لَمْ يَذْكُرُوا حُدُودَهَا لِشُهْرَةٍ لَمْ يَجْعَلُوا شُهُودَهَا
قوله "الشهرة" يدل على أنها إذا لم تكن مشهورة لا تقبل. والأصل فيه أن
صحة الدعوى تتعلق على معرفة المدعى به أ ومعرفة العقار بالتحديد والشهرة لا يكفي، فإن الدار المشهورة يزاد فيها وينقص عنها فتبقى مجهولة بدون التحديد.
لَوْ شَهِدَ الْوَصِيُّ لِابْنِ مُحْتَلِمْ بِمَا عَلَى مُورِثِهِ لَمْ يَسْتَقِمْ المحتلم البالغ، وقيد به، لأنه لو شهد الوصي بدين للوارث الصغير على الأجنبي أو على الميت لا يقبل إجماعًا، كذا في مختلف الفقيه.