اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

عشر في خمسة فيكون ستين هذا في أصل المسألة ثلاثة، لأن الدار في أيديهم أثلاث، لأنه لا يخرج الثلث الصحيح من العشرين فيضرب مخرجه في ستين فصار مائة وثمانين في يد كل واحد منهم ستون مما في يد النصر ثلث ذلك لليث، وذلك عشرون وثلثاه للكامل وذلك أربعون وما في يد الليث خمسة للنصر وذلك اثنا عشر وأربعة أخماسه للكامل ثمانية وأربعون وما في يد الكامل نصفه لليث ثلاثون وربعه للنصر خمسة عشر وبقي الربع في يده خمسة عشر فجميع ما حصل للكامل مائة وثلاثة مرة أربعون ومرة ثمانية وأربعون وبقي ما في يده خمسة عشر ما حصل لليث خمسون مرة عشرون ومرة ثلاثون وجميع ما حصل للنصر فجميع سبعة وعشرون مرة اثنا عشر ومرة خمسة عشر وجملة ذلك مائة وثمانون، فإذا ثبت هذا جئنا إلى النظم.
فقوله والآخر النصف حرف التعريف بدل الإضافة أي نصف الدار. وقيد بقوله وكانوا فيها ليحترز عن المسألة التي يليها.
الساطعة الظاهرة اللائحة أراد به أن الشهود عدول مزكاة ليس فيها ما يمنع القبول من عدم الموافقة بين الشهادة والدعوى، وغير ذلك مما يورث الفساد.
خمسة أثمان أي للكامل

وربع" أي لليث.
وثمن أي للنصر، وفيه صنعة اللف والنشر.
"من أربع ذاك" أي المذكور في المصراع الأول وهذا من حيث التخريج، أما الفتوى على الاختصار كما مرّ.
العول في اللغة الزيادة والارتفاع، وفي عرف أهل الحساب أن يزاد على المخرج من أجزائه إذا ضاق المخرج عن فرض ذي السهم.
"وقد صارت أي الدار.
أوسطها أي أوسط الأقسام أو الأنصباء خمسون سهماً.
والألف واللام في "الأعلى" و"الأقل" بدل الإضافة.
"الباقية" أي السهام الباقية وبذكر الأنصباء يعرف أصحاب الأنصباء ضرورة.
والأصل في هذه المسألة أن بينة ذي اليد غير معتبرة في مقابلة بينة الخارج".
المجلد
العرض
33%
تسللي / 720