المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
وَإِنْ تَكُنْ فِي يَدِ غَيْرِ ذَا النَّفَرُ فَإِنَّهَا بَيْنَهُمُ بِاثْنَيْ عَشَرْ هُمْ عَلَى النَّظْمِ لَدَى النُّعْمَانِ السَّبْعُ وَالثَّلَاثُ وَالإِثْنَانِ وَالسِّتُّ وَالأَرْبَعُ وَالثَّلَاثُ فِي قَوْهِمَا وَازْدَادَ سَهُم فَاعْرِفِ.
وإن تكن في يد غير ذا النفر" إلى آخره.
دار في يد رجل ادعى رجل أنه اشتراها كلها بألف درهم وادعى آخر أنه اشترى
نصفها بخمسمائة درهم وادعى ثالث أنه اشترى ثلثيها بستمائة درهم وأقاموا البينة يقضي بها لهم، فإن شاؤوا أخذوها بالحصص، وإن شاؤوا تركوها لعدم رضاهم بالنقص، فإن اختاروا الأخذ قسمت بينهم على طريق المنازعة عنده، وبيانه إنا نحتاج إلى حساب له ثلثان ونصف وأقله ستة، فالليث يدعي أربعة والنصر يدعي ثلاثة ولا منازعة لهما في سهمين فهما للكامل والنصر لا يدعي إلا ثلاثة فخلا عن منازعته سهم، ومنازعة الكامل والليث فيه على السواء فيكون بينهما فانكسر بالنصف فضربنا مخرج النصف في ستة فصار اثني عشر، فالليث لا يدعي أكثر من ثمانية والنصر لا يدعي أكثر من ستة، فأربعة سلمت للكامل وسهمان بين الكامل والليث لكل واحد منهما سهم، وبقيت ستة استوت منازعتهم فيها فكان لكل واحد منهم سهمان منها فإذا أصاب الكامل سبعة من اثني عشر مرة أربعة ومرة سهم ومرة سهمان، وذلك ثلاثة أسداس ونصف سدس وأصاب الليث ثلاثة من اثني عشر مرة سهم ومرة سهمان، وذلك سدس ونصف سدس وأصاب النصر سهمان وذلك سدس المال وعلى كل واحد منهم من الثمن بقدر ما أصاب فعلى الكامل سبعة
أسهم من اثني عشر سهما من ألف وذلك خمسمائة درهم وثلاثة وثمانون وثلث درهم.
وطريقة أن يقسم الألف على اثني عشر فيخرج ثلاثة وثمانون وثلث فيضرب سبعة في ذلك فما بلغ فهو المطلوب ويمكن أن يقال: إن سبعة من اثني عشر نصف ونصف سدس فخذ من الألف بتلك النسبة فنصفه خمسمائة ونصف سدسه ثلاثة وثمانون وثلث.
وإن تكن في يد غير ذا النفر" إلى آخره.
دار في يد رجل ادعى رجل أنه اشتراها كلها بألف درهم وادعى آخر أنه اشترى
نصفها بخمسمائة درهم وادعى ثالث أنه اشترى ثلثيها بستمائة درهم وأقاموا البينة يقضي بها لهم، فإن شاؤوا أخذوها بالحصص، وإن شاؤوا تركوها لعدم رضاهم بالنقص، فإن اختاروا الأخذ قسمت بينهم على طريق المنازعة عنده، وبيانه إنا نحتاج إلى حساب له ثلثان ونصف وأقله ستة، فالليث يدعي أربعة والنصر يدعي ثلاثة ولا منازعة لهما في سهمين فهما للكامل والنصر لا يدعي إلا ثلاثة فخلا عن منازعته سهم، ومنازعة الكامل والليث فيه على السواء فيكون بينهما فانكسر بالنصف فضربنا مخرج النصف في ستة فصار اثني عشر، فالليث لا يدعي أكثر من ثمانية والنصر لا يدعي أكثر من ستة، فأربعة سلمت للكامل وسهمان بين الكامل والليث لكل واحد منهما سهم، وبقيت ستة استوت منازعتهم فيها فكان لكل واحد منهم سهمان منها فإذا أصاب الكامل سبعة من اثني عشر مرة أربعة ومرة سهم ومرة سهمان، وذلك ثلاثة أسداس ونصف سدس وأصاب الليث ثلاثة من اثني عشر مرة سهم ومرة سهمان، وذلك سدس ونصف سدس وأصاب النصر سهمان وذلك سدس المال وعلى كل واحد منهم من الثمن بقدر ما أصاب فعلى الكامل سبعة
أسهم من اثني عشر سهما من ألف وذلك خمسمائة درهم وثلاثة وثمانون وثلث درهم.
وطريقة أن يقسم الألف على اثني عشر فيخرج ثلاثة وثمانون وثلث فيضرب سبعة في ذلك فما بلغ فهو المطلوب ويمكن أن يقال: إن سبعة من اثني عشر نصف ونصف سدس فخذ من الألف بتلك النسبة فنصفه خمسمائة ونصف سدسه ثلاثة وثمانون وثلث.