المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
وَقَوْلُهُ لِعَبْدِهِ هَذَا ابْنِي عِتْقُ إِذَا قَارَنَهُ فِي السِّنِّ "عتق" أي إعتاق بطريق الكناية، لأنه إطلاق اسم اللازم على الملزوم أو بطريق الإضمار أي إيجاب عتق. إذا قارنه بالنون، وهو متصل بـ قوله لعبده" لا يعتق، وفي بعض النسخ "وإن قاربه بالباء، وفي بعضها وإن جاوزه". والأصل فيه أن المجاز خلف عن الحقيقة اتفاقا، لكن الخلفية عنده في حق التكلم أي تصير قوله هذا ابني" في الأكبر سنا منه
مجازا عن هذا القول، إذا قاله للأصغر سنا منه إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم، وعندهما هو خلف في الحقيقة، لأنه المقصود ومن شرط الخلف أن ينعقد السبب للأصل على الاحتمال وامتنع وجوده بعارض كمن حلف لَيَمَسَنَّ السماء، وقال: إنه خلف في حق التكلم فيشترط صحة الأصل من حيث إنه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب، وقد وجد ذلك وتعذر العمل بحقيقته، وله مجاز متعين فصار مستعارا لحكمه بغير نية.
لَوْ اسْتَرَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَغْرُورُ مِنْ بَائِعِهِ مَنْقُودَهُ وَمَا ضَمِنْ فَهُوَ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ يَرْجِعُ لَا غَيْرُ أَلَّا فَاسْتَيْقِنِ منقوده" أي الثمن. "وما ضمن أي قيمة الولد. فهو" أي المشتري الأول. على بائعه" أي البائع الأول.
لا غير" بالرفع أي لا غير الثمن وهو قيمة الولد والأصل فيه أن الفعل الاختياري يقطع الإضافة كمن حفر بئرًا على قارعة الطريق ثم ألقى إنسان إنسانًا فيها لا ضمان على الحافر لانقطاع جنايته، والبائع الأول ضمن سلامة الولد للمشتري الأول لا للثاني، وقد انقطع ذلك ببيع الثاني من الثالث.
لَوْ قَالَ هَذَا ابْنِي وَقَالَ الثَّانِي هِيَ ابْنَتِي وَجِيءَ بِالْبُرْهَانِ
مجازا عن هذا القول، إذا قاله للأصغر سنا منه إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم، وعندهما هو خلف في الحقيقة، لأنه المقصود ومن شرط الخلف أن ينعقد السبب للأصل على الاحتمال وامتنع وجوده بعارض كمن حلف لَيَمَسَنَّ السماء، وقال: إنه خلف في حق التكلم فيشترط صحة الأصل من حيث إنه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب، وقد وجد ذلك وتعذر العمل بحقيقته، وله مجاز متعين فصار مستعارا لحكمه بغير نية.
لَوْ اسْتَرَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَغْرُورُ مِنْ بَائِعِهِ مَنْقُودَهُ وَمَا ضَمِنْ فَهُوَ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ يَرْجِعُ لَا غَيْرُ أَلَّا فَاسْتَيْقِنِ منقوده" أي الثمن. "وما ضمن أي قيمة الولد. فهو" أي المشتري الأول. على بائعه" أي البائع الأول.
لا غير" بالرفع أي لا غير الثمن وهو قيمة الولد والأصل فيه أن الفعل الاختياري يقطع الإضافة كمن حفر بئرًا على قارعة الطريق ثم ألقى إنسان إنسانًا فيها لا ضمان على الحافر لانقطاع جنايته، والبائع الأول ضمن سلامة الولد للمشتري الأول لا للثاني، وقد انقطع ذلك ببيع الثاني من الثالث.
لَوْ قَالَ هَذَا ابْنِي وَقَالَ الثَّانِي هِيَ ابْنَتِي وَجِيءَ بِالْبُرْهَانِ