المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
قوله تعدد إشهاده أراد به الإشهاد المعتبر شرعًا بأن كان أشهد في كل موضع شاهدين حتى لو أشهد في كل موطن شاهدًا واحدا كان المال واحدا اتفاقا.
معترفًا" أي مقرًا، فإنه لو أشهد على إنكاره لا يلزمه بهذا الإشهاد شيء.
والمشهد معطوف على إشهاده، وأراد به المجلس، وقيد به، لأنه إذا اتحد المجلس يلزمه مال واحد اتفاقا. والأصل فيه أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى، لأن الكلام محمول على الإفادة ما أمكن، وفي حمله على التكرار إخلاؤه عن الفائدة إلا إذا دل الدليل فيحمل على التكرار، لأن التكرار في الكلام للتوكيد مستعمل، ولهذا قلنا: إن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى كالمعرفة إذا أعيدت معرفة قال الله تعالى {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر واحد يسرين، ثم في مسألتنا لما اختلف المجلس والشاهدان فلا دلالة فيه على العهد فيجب المالان، أما إذا اتحد المجلس واتحد الشاهدان فالمال واحد لدلالة معنى العهد، وعندهما يحمل الثاني على الأول، وإن اختلف المجلس الدلالة العادة على معنى العهد.
مُقِرُّ أَلْفِ هِيَ قَرْضٌ أَوْ بَدَلْ لَوْ قَالَ زَيْفٌ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ وَصَلْ.
قوله "أو بدل" أي بدل متاع
معترفًا" أي مقرًا، فإنه لو أشهد على إنكاره لا يلزمه بهذا الإشهاد شيء.
والمشهد معطوف على إشهاده، وأراد به المجلس، وقيد به، لأنه إذا اتحد المجلس يلزمه مال واحد اتفاقا. والأصل فيه أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى، لأن الكلام محمول على الإفادة ما أمكن، وفي حمله على التكرار إخلاؤه عن الفائدة إلا إذا دل الدليل فيحمل على التكرار، لأن التكرار في الكلام للتوكيد مستعمل، ولهذا قلنا: إن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى كالمعرفة إذا أعيدت معرفة قال الله تعالى {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر واحد يسرين، ثم في مسألتنا لما اختلف المجلس والشاهدان فلا دلالة فيه على العهد فيجب المالان، أما إذا اتحد المجلس واتحد الشاهدان فالمال واحد لدلالة معنى العهد، وعندهما يحمل الثاني على الأول، وإن اختلف المجلس الدلالة العادة على معنى العهد.
مُقِرُّ أَلْفِ هِيَ قَرْضٌ أَوْ بَدَلْ لَوْ قَالَ زَيْفٌ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ وَصَلْ.
قوله "أو بدل" أي بدل متاع