اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

لو قال زيف أي قال: هي زيوف أو قال: إلا أنها زيوف والزيف ما زيفه بيت المال، ولكنه يروج فيما بين التجار والنبهرجة ما يردّه التجار، والتقييد بالزيف وقع اتفاقا، إذ الستوقة والنبهرجة كهو وقيد بأنه قرض أو بدل متاع أي ثمن متاع، لأنه إذا قال: اغتصبت منه أو قال: أودعني، ثم قال: هي زيوف صدق وصل أم فصل ولو لم يذكر السبب قيل: يصدق بالإجماع، وقيل: لا يصدق. والأصل فيه " أن بيان التغيير يصح موصولا لا مفصولاً" والرجوع لا يصح موصولا ولا مفصولًا، فقالا: إنه بيان تغيير، لأن الدراهم تحتمل الزيوف حقيقة إلا أن مطلقها ينصرف إلى الجياد فكان بيانًا مغيرا، وقال: إن مطلق العقد يقتضي السلامة عن العيب، والزَّيَافَة عيب ودعوى العيب رجوع بخلاف الغصب والوديعة، لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك فلا مقتضى له في الجياد.
كَذَا مُقِرُّ ثَمَن يَقُولُ مَا قَبَضْتُهُ ذَاكَ عَلَى ذَا فَاعْلَما كذا مقر ثمن" أي ثمن متاع اشتراه منه ولم يقبضه والضمير في قبضته يرجع إلى المتاع المثمن ويجوز، لأن الثمن يدل عليه. ذاك على ذا أي على هذا الجواب، وكرر التشبيه للتأكيد فإن عنده لا يصدق في قوله ولم أقبضه وصل أم فصل ويلزمه المال، لأنه رجوع، لأنه إذا لم يقبضه فأي متاع أتى به يقول: هذا ليس ذلك، وهذا في غير المعين، أما إذا كان معينا يقال للمقر له: إن شئت فسلم

العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك بالإجماع، وعندهما إن وصل لم يلزمه شيء.
لَوْ تُرِكَتْ أَلْفٌ وَهَذَا يَدَّعِي دَيْنًا وَذَاكَ قَالَ هَذَا مُودَعِي وَالابْنُ قَدْ صَدَّقَ هَذَيْنِ مَعَا اسْتَوَيَا وَأَعْطَيَا مَنْ أَوْدَعَا.
"لو تركت ألف" أنث الفعل بتأويل الدراهم.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 720