اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

"وإن أقرت" وضع المسألة في جانبها، لأنه لو أقر الزوج فصدقته بعد الموت صح ولها الميراث والمهر، وقيد بتصديق الزوج بعد موتها، إذ لو صدقه في حياتها يثبت النكاح اتفاقا. والأصل فيه أن الموت مناف للحياة، فينافي الإقرار بالنكاح، لأنه من أحكام الإحياء فبطل إقرارها بالموت فلا يؤثر التصديق بخلاف جانبه، لأن علائق النكاح بعد موته قائمة كالعدة وغيرها، وعندهما يجوز تصديقه وعليه مهرها إلا إذا أنكرت الورثة الزيادة على مهر المثل فيجب بقدره، وله الميراث منها كما في جانبه.
يُحْجَرُ مَأْذُونٌ وَبِالدَّيْنِ يُقِرْ وَفِي يَدَيْهِ الْمَالُ صَحَ وَاعْتُبِرْ "وفي يديه المال"، قيد به، لأنه لو أخذ المولى المال من يده قبل إقراره، ثم أقر لا يصح على المولى اتفاقا. والأصل فيه أن إقرار المأذون بالديون جائز إجماعا إلا أنه يقول سبب نفاذ الإقرار اليد وهي باقية في مسألتنا غير باقية في مسألة النقض، وعندهما الإذن، وهو زائل.
أُنثى لَهَا ابْنُ فَيَقُولُ لِأَحَدُ أَنَا ابْنُهُ وَهِيَ لَهُ أُمُّ وَلَدْ وَذَاكَ قَدْ صَدَّقَ لَكِنْ ذُو الْيَدِ قَالَ هُمَا لِي فَهُمَا لِلسَّيِّدِ قوله "هما لي" أي أنت عبدي وأمك أمتي فهما للسيد" أي لذي اليد سماه سيدًا

بالنظر إلى الظاهر، لأن اليد دليل الملك، وقالا: القول قول الغلام. والأصل فيه "أن القول قول من تمسك بالأصل، فقالا: إنه يدعي أنه علق حرًا و"الأصل في بني آدم الحرية"، وقال: إنه أقر بالرق حيث أقر برق الأم ودعوى الحرية عارض، و"الأصل عدمه". والله أعلم
المجلد
العرض
36%
تسللي / 720