المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
يَجُوزُ إِلا أَنْ يُقِرًّا بِالْبِنَا وَأَبْطَلَا إِنْ لَمْ يُقِرًّا بِابْتِدَا اتفق الرجلان في السر بحضرة الشهود على أن يبيعه منه، هذا الشيء تلجئة لشيء يخاف البائع، ثم قال البائع: في مجلس آخر بعتك بألف، وقال الآخر: قبلت، فإن هذا على أربعة أوجه: إما أن يتفقا على الإعراض أو على البناء أو على أن لا يحضرهما شيء أو يختلفا بأن يدعي أحدهما البناء والآخر الإعراض فعنده يجوز في الكل إلا أن يتفقا على البناء فحينئذ ينعقد العقد فاسدًا غير موجب للملك، وإن اتصل به القبض وهذا معنى "قوله يجوز" أي في هذه الصور.
" إلا أن يقرا بالبناء" أي إلا أن يتفقا على البناء.
" وأبطلا" أي في الكل.
" إن لم يقرا بابتداء" أي إن لم يتفقا على الإعراض عن تلك المواضعة، التلجئة أن يلجئك إلى أن يأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره، وهو من لجأه إلى كذا وألجأه أي اضطره وأكرهه. والأصل فيه أنه جعل صحة الإيجاب أولى، لأن العقد في الظاهر حد، وهو آخر فتنفسخ المواضعة المتقدمة، وهما اعتبرا العادة، وهو تحقيق المواضعة ما أمكن.
وَالْبَيْعُ بِالْأَلْفَيْنِ وَالْقَصْدُ بِأَنْ يَكُونَ بِالْأَلْفِ فَأَلْفَانِ الثَّمَنْ " والبيع بالألفين البيت تواضعا في السر على البيع بألف، وتعاقدا في العلانية على ألفين على أن الزيادة سمعة وتصادقا على ذلك أو قامت به بينة فالثمن ألفان، وقالا: هو ألف. والأصل قد مر.
وَإِنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ لِرَجُلْ فَصَدَّقَ الزَّوْجُ وَقَدْ مَاتَتْ بَطَلْ
" إلا أن يقرا بالبناء" أي إلا أن يتفقا على البناء.
" وأبطلا" أي في الكل.
" إن لم يقرا بابتداء" أي إن لم يتفقا على الإعراض عن تلك المواضعة، التلجئة أن يلجئك إلى أن يأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره، وهو من لجأه إلى كذا وألجأه أي اضطره وأكرهه. والأصل فيه أنه جعل صحة الإيجاب أولى، لأن العقد في الظاهر حد، وهو آخر فتنفسخ المواضعة المتقدمة، وهما اعتبرا العادة، وهو تحقيق المواضعة ما أمكن.
وَالْبَيْعُ بِالْأَلْفَيْنِ وَالْقَصْدُ بِأَنْ يَكُونَ بِالْأَلْفِ فَأَلْفَانِ الثَّمَنْ " والبيع بالألفين البيت تواضعا في السر على البيع بألف، وتعاقدا في العلانية على ألفين على أن الزيادة سمعة وتصادقا على ذلك أو قامت به بينة فالثمن ألفان، وقالا: هو ألف. والأصل قد مر.
وَإِنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ لِرَجُلْ فَصَدَّقَ الزَّوْجُ وَقَدْ مَاتَتْ بَطَلْ