اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلح

"فالدين بالقدر يزول أي بمقدار وزنه." واعلم أن وزن الرهن إذا كان مثل الدين فالمسألة على ثلاثة أوجه: إما أن تكون قيمته مثل وزنه أو أكثر أو أقل، ففي الوجهين الأولين يسقط الدين بالاتفاق، لأن بالوزن والقيمة وفاء بالدين في الوجه الأول، وزيادة الجودة أمانة في الوجه الثاني فصار

كالزيادة في الوزن، وإن كان أقل من الدين فعنده يهلك بالدين أي يسقط الدين، لأنه يعتبر الوزن دون القيمة، وبالوزن وفاء بالدين، وعندهما يضمن المرتهن قيمته من خلاف جنسه فيكون رهنا بكل الدين، لأنا لو جعلناه مستوفيا كل الدين اعتبارا للوزن يبطل حق المرتهن في الجودة، ولو جعلناه مستوفيا من دينه ثمانية اعتبار اللقمة يصير مستوفيا ثمانية بعشرة من حيث الوزن فتصير ربا، كذا في الزيادات والإيضاح. والأصل فيه "أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها واستيفاء الجيد بالرديء جائز"، كما إذا يجوز به في الصرف والسلم، وقد حصل الاستيفاء بالإجماع، ولهذا يحتاج إلى نقضه.
مُفَاوِضُ أَعَارَنِي مَا أَرْهَنُ فَهُوَ كَمَا كَانَ الشَّرِيكُ يَأْذَنُ " فهو كما كان الشريك يأذن حتى يجوز عنده، وعندهما لا يجوز. والأصل فيه أنه تبرع ابتداءً ومعاوضة انتهاء، فصار كالكفالة، وفيه الخلاف كما مر.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 720