المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلح
وفيه فضل" بأن رهن بألف وقيمته ألفان، وقيد به، إذ لو لم يكن فيه فضل، فضمان الجناية كله على المرتهن، أما إذا كان فيه فضل فالفداء في المضمون على المرتهن، وفي الأمانة على الراهن، لأنه ملكه.
فَضَمِنْ أي الراهن، لأن الأصل في الجناية أن تجب على الجاني وكأنه احترز بهذا عن جناية الرهن على الراهن، لأن جنايته على نفس الراهن جناية توجب مالاً أو على ماله هدر في قولهم، كذا في الإيضاح، وذكر في المغرب. الفدى مصدر فدى يفدي كالفداء فعلى هذا يمكن أن يكون معناه فضمن المرتهن.
فَدَى جميع الحصتين وحينئذ يكون مضافًا إلى الجميع وهو مجرور، والأول هو المشهور والسماع ووضع في الفداء، لأن المرتهن ليس له أن يدفع، فلو اتفق الراهن والمرتهن على الدفع ودفعاه بطل دين المرتهن، وقيد بأن المرتهن فدا، لأنه لو فداه الراهن رجع على المرتهن بحصته حاضرًا كان المرتهن أو غائبا.
وغائب راهنه قيد به، إذ لو كان حاضرا ففداه المرتهن لم يرجع عليه إجماعا، ثم
ذكر الغيبة مطلقا في المبسوط والهداية والإيضاح والشرح، وشرط في الأسرار أن تكون الغيبة منقطعة.
"فإن أتى أي فإن حضر الراهن." "طالبه هذا أي طالب الراهن المرتهن." "بما عنه" أي عن الراهن. "فدى" أي المرتهن. والأصل فيه أن المتبرع لا يرجع والمضطر يرجع"، فقالا: إنه متبرع، لأنه فدا ملك غيره بغير أمره فصار كالأجنبي، وقال: إنه مضطر إليه لحاجته إلى إحياء حقه، لأنه يصل إليه بإمساكه.
مَالُ الرِّبَا الْمُرْهُونُ بِالْجِنْسِ انْعَدَمْ فَالدَّيْنُ بِالْقَدْرِ يَزُولُ لَا الْقِيَمْ "مال الربا المرهون بالجنس بأن رهن قلب فضة بعشرة دراهم أو غيره مما يجري فيه الربا."
"انعدم" أي هلك، وقيد به، إذ لو انكسر فهو على التفاصيل كما سيجيء في باب الثلاثة إن شاء الله تعالى.
فَضَمِنْ أي الراهن، لأن الأصل في الجناية أن تجب على الجاني وكأنه احترز بهذا عن جناية الرهن على الراهن، لأن جنايته على نفس الراهن جناية توجب مالاً أو على ماله هدر في قولهم، كذا في الإيضاح، وذكر في المغرب. الفدى مصدر فدى يفدي كالفداء فعلى هذا يمكن أن يكون معناه فضمن المرتهن.
فَدَى جميع الحصتين وحينئذ يكون مضافًا إلى الجميع وهو مجرور، والأول هو المشهور والسماع ووضع في الفداء، لأن المرتهن ليس له أن يدفع، فلو اتفق الراهن والمرتهن على الدفع ودفعاه بطل دين المرتهن، وقيد بأن المرتهن فدا، لأنه لو فداه الراهن رجع على المرتهن بحصته حاضرًا كان المرتهن أو غائبا.
وغائب راهنه قيد به، إذ لو كان حاضرا ففداه المرتهن لم يرجع عليه إجماعا، ثم
ذكر الغيبة مطلقا في المبسوط والهداية والإيضاح والشرح، وشرط في الأسرار أن تكون الغيبة منقطعة.
"فإن أتى أي فإن حضر الراهن." "طالبه هذا أي طالب الراهن المرتهن." "بما عنه" أي عن الراهن. "فدى" أي المرتهن. والأصل فيه أن المتبرع لا يرجع والمضطر يرجع"، فقالا: إنه متبرع، لأنه فدا ملك غيره بغير أمره فصار كالأجنبي، وقال: إنه مضطر إليه لحاجته إلى إحياء حقه، لأنه يصل إليه بإمساكه.
مَالُ الرِّبَا الْمُرْهُونُ بِالْجِنْسِ انْعَدَمْ فَالدَّيْنُ بِالْقَدْرِ يَزُولُ لَا الْقِيَمْ "مال الربا المرهون بالجنس بأن رهن قلب فضة بعشرة دراهم أو غيره مما يجري فيه الربا."
"انعدم" أي هلك، وقيد به، إذ لو انكسر فهو على التفاصيل كما سيجيء في باب الثلاثة إن شاء الله تعالى.