اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الجنايات

قوله في قيمته متصل بـ يسعى". والأصل فيه أن المكاتب إذا قتل مولاه فعليه الأقل من قيمته ومن الدية، والمستسعي بمنزلة المكاتب عنده فتجب قيمة واحدة بقضاء القاضي للعتق الذي هو وصية، وقيمة أخرى بالقتل، وعندهما هو حر مديون فتجب عليه قيمة واحدة ردًّا للوصية بعتقه، وتجب الدية على عاقلته بالقتل. و عاقلته" عاقلة مولاه، والمسألة الثانية مبنية على هذا الأصل أيضًا.
مُدَبَّرٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ السَّيِّدِ يَقْتُلُ إِنْسَانَا بِلا تَعَمُّدِ وَكَانَ يُسْتَسْعَى يُؤَدِّي قِيْمَتَهُ وَيُلْزِمَانِ دِيَةٌ عَاقِلَتَهْ وكان يستسعى" أي لا يخرج من الثلث بأن مات مولاه ولا مال له غيره.
قَسَامَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَكَانِ بِيْعَ وَلَمْ يُقْبَضْ عَلَى السُّكَّانِ وَعَيَّنَا مَالِكَهَا لِذَلِكَا وَفِي الْخِيَارِ مَنْ يَصِيرُ مَالِكَا قسامة المقتول في مكان" أي قسامة مقتول وجد في مكان. والقسامة: هي اليمين يقسم على أولياء الدم وذكر في شرح الجامع الصغير، الدية، وقال: فيها هي على عاقلة البائع عنده، وعلى عاقلة المشتري عندهما.
قوله "على السكان" أي على الباعة، لأنه إذا لم يقبض كان البائع ذا اليد، وهي يد أصلية بخلاف المودع والمستعير، لأن يدهما ليست بأصلية. مالكها أنت الضمير بتأويل الدار. لذلكا" ذكره بتأويل الحلف. والأصل فيه "أن الدية إنما وجبت باعتبار ترك الحفظ"، فقالا: إنما ينسب إلى ترك الحفظ من جعل الشرع إليه الحفظ، وحفظ الشيء إنما يكون بملك الرقبة، وهو يقول: القدرة على الحفظ حقيقة باليد لا بالملك فلا يعتبر الملك مع وجود اليد فهما اعتبرا الملك إن وجد وإلا يتوقف على قرار الملك.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 720