اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

الخمسمائة على خمسة وثلاثين كل مائة سبعة وليس لخمسة وثلاثين سدس صحيح فيضرب جميع المال وذلك اثنان وأربعون في ستة فيصير مئتين واثنين وخمسين السيف من ذلك اثنان وأربعون لصاحب السدس سبع ذلك ستة والباقي لصاحب السيف وهو ستة وثلاثون وباقي المال مائتان وعشرة فللموصى له بالسدس سدس ذلك وهو خمسة وثلاثون فصارت سهام الوصايا سبعة وسبعين وهو أقل من ثلث المال، لأن ثلث المال أربعة وثمانون وإذا كان كذلك فلا عبرة لإجازة الورثة وعدمها.
فإن قلت: هل في اختلاف التخريجين فائدة، وكأنه لا فائدة فيه إذ ثلث المال يفضل على سهام الوصايا على المذهبين بنصف سدس الثلث، أما على مذهبه فسهام الوصايا اثنان وعشرون، وثلث المال أربعة وعشرون وسدسه أربعة فنصف سدسه سهمان وهو الفضل. وعلى مذهبهما ثلث المال أربعة وثمانون، وسهام الوصايا سبعة وسبعون فتفضل سبعة وهي نصف سدس الثلث، لأن سدسه أربعة عشر، لأن أربعة وثمانين يحصل من ضرب الستة في أربعة عشر فنصف سدسه يكون سبعة ضرورة.
قلت: لا بل فيه فائدة إجمالا وتفصيلا، أما إجمالا فلأنهما يقولان: بسبع السيف لصاحب السدس، وهو يقول: بنصف سدس السيف له ولا شك أن الأول أكثر، إذ الستة من اثنين وأربعين أكثر من واحد من اثني عشر، لأن واحدا من اثني عشر كأربعة من ثمانية وأربعين، والأربعة من الثمانية والأربعين أقل من الستة من اثنين وأربعين، وأما تفصيلا فلأنهما يعطيان لصاحب السدس إحدى وأربعين، ولصاحب السيف ستة وثلاثين فيكون حقه أكثر بالنسبة إلى صاحب السيف، وهو يعطي لكل واحد منهما أحد عشر.
يسوى بضم الياء وفتح الواو منقول عن المصنف أي يعادل بمائة، يقال: هذا الشيء لا يساوي، كذا أي لا يعاد له، كذا في الصحاح، وفيه لم يعرف هذا لا يسوى كذا.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 720