اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

قوله "أوصى بسيف" إلى آخره. أوصى لإنسان بسيف قيمته مائة درهم ولآخر بسدس ماله وله خمسمائة درهم سوى السيف فلصاحب السدس سدس خمسمائة ولصاحب السيف خمسة أسداس السيف وسدس السيف بين صاحب السيف وصاحب السدس نصفان بناء على أن القسمة عنده بطريق المنازعة، لأن المنازعة وقعت في العين، والعين لا يعول قط فيقول: اجتمع في السيف وصيتان وصية بجميع السيف ووصية بسدسه، لأن الميت أوصى له بسدس المال والسيف من جملة ماله فيدخل في الوصية بالسدس جزمًا، فجعلنا السيف على ستة لحاجتنا إلى السدس، ثم نقول: لا منازعة لصاحب السدس في السيف فيما وراء السدس فتسلم خمسة أسداس السيف للموصى له بالسيف بقي سهم واحد وهو السدس، وقد استوت منازعتهما فيه فيكون بينهما نصفان فانكسر بالنصف فضعفنا الستة فصارت اثني عشر سهما أو ضربنا مخرج النصف اثنين في ستة فصارت كذلك، وإذا صار السيف على اثني عشر صارت الخمسمائة على ستين سهما كل مائة اثني عشر سهما فيكون لصاحب السدس منه السدس عشرة أسهم فكان جميع المال اثنين وسبعين سهما، وقد نفذنا الوصية في اثنين وعشرين للموصى له بالسيف أحد عشر سهمًا كله من السيف، وللموصى له بالسدس أحد عشر أيضًا سهم من السيف وعشرة من باقي المال، وسهام الوصايا أقل من ثلث المال، لأن ثلث المال أربعة وعشرون، وسهام الوصايا اثنان وعشرون، وسهام الورثة خمسون، وهو أكثر من ثلثي المال، لأن ثلث المال ثمانية وأربعون، وإذا كان كذلك فلا عبرة لإجازة الورثة وعدمها، وعندهما يقسم السيف بينهما على سبعة أسهم لصاحب السدس سهم ولصاحب السيف ستة أسهم ولصاحب السدس سدس الخمسمائة بناء على أن القسمة عندهما بطريق العول، لأن الحق ثابت في العين على سبيل الشيوع لا على سبيل التميز فيضرب صاحب السيف بجميع السيف ستة لما مر أن السيف يقسم على ستة لحاجتنا إلى السدس، وصاحب السدس بسدس السيف فيصير السيف على سبعة، وإذا صار السيف على سبعة وقيمته مائة صارت
المجلد
العرض
45%
تسللي / 720