المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
ولو كان أوصى مع هذا بثلث المال لآخر فقد اجتمع في السيف ثلاث وصايا، وصية بالكل، ووصية بالثلث، ووصية بالسدس، والقسمة عنده بطريق المنازعة ولا منازعة لصاحب السدس والثلث فيما زاد على الثلث وهو أربعة؛ ثلثا السيف فيسلم لصاحب السيف بقي ثلث السيف سهمان ولا منازعة لصاحب السدس فيما زاد على السدس، وهو السدس أيضًا ولصاحب الثلث فيه منازعة فيقسم ذلك السدس بين صاحب السيف وصاحب الثلث نصفين فيضعف فصار السدس على سهمين وجميع السيف على اثني عشر أو نقول: انكسر بالنصف فضربنا مخرج النصف اثنين في ستة فصار اثني عشر سلم لصاحب السيف ثمانية واستوت منازعة صاحب السيف وصاحب الثلث في سهمين فكان بينهما نصفان بقي السدس وهو سهمان، واستوت منازعة الكل فيهما فيقسم بينهم أثلاثا، وليس للسهمين ثلث صحيح فيضرب أصل المسألة، وهو اثنا عشر في مخرج الكسر، وهو ثلاثة فيصير ستة وثلاثين فصار السيف ستة وثلاثين ثلثاه وذلك أربعة وعشرون لصاحب السيف وسدسه، وذلك ستة بين صاحب الثلث وصاحب السيف نصفان لكل واحد منهما ثلاثة والسدس الباقي وذلك ستة أسهم بينهم أثلاثا لكل واحد منهم سهمان فحصل لصاحب السيف تسعة وعشرون مرة أربعة وعشرون ومرة ثلاثة ومرة سهمان ولصاحب الثلث خمسة مرة ثلاثة ومرة سهمان، ولصاحب السدس سهمان وإذا صار السيف على ستة وثلاثين وقيمته مائة صار كل مائة من الخمسمائة على ستة وثلاثين فيصير الخمسمائة مائة وثمانين لصاحب الثلث ثلثه وذلك ستون ولصاحب السدس سدسه وذلك ثلاثون فحصلت سهام الوصايا مائة وستة وعشرين وجميع المال مائتان وستة عشر وكانت سهام الوصايا أكثر من الثلث، فإن أجازت الورثة يقسم كذلك، وإن لم يجيزوا جعل الثلث على قدر سهام الوصايا، وذلك مائة وستة وعشرون وجميع المال ثلاثمائة وثمانية وسبعون وثلثا المال مائتان واثنان وخمسون، والسيف سدسه فيكون ثلاثة وستين فندفع إليهم جميعا من الثلث ما كنا ندفع عند الإجازة من جميع المال، وقد