اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكراهية

فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات وهل يأتي بالأذكار المشروعة بين التكبيرتين ذكر الحسن في المجرد أنه إن كان يأمن رفع الجنازة فإنه يأتي بالأذكار المشروعة وإلا فلا، وذكر في النوازل مطلقة من غير تفصيل، فقال: من فاته بعض التكبيرات على الجنازة يقضيها متتابعة بلا دعاء ما دامت الجنازة على الأرض، فإذا وضعت الجنازة على الأكتاف أو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف لا يأتي بالتكبيرات، كذا في الخلاصة والمغني، وهذا الخلاف فيما إذا كان غائبا عند تكبيرات الإمام، أما لو كان حاضرا يكبر عند تكبيرات الإمام، لأنه مدرك وليس بمسبوق، كذا في المبسوط والمغني.
والأصل فيه أن كل تكبيرة الجنازة قائمة مقام ركعة، فلو لم ينتظر تكبير الإمام كان قاضيا ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام، وإنه منسوخ إلا أنه يقول: في تكبيرة الافتتاح معنيان معنى الافتتاح ومعنى القيام مقام ركعة، ومعنى الافتتاح مرجح فيها بدليل تخصيصها برفع اليد عندها.
وَالنَّفْلُ بَعْدَ الْجُمْعَةِ السِّتُّ وَلاَ يَكْفِيهِ فِعْلُ أَرْبَعِ تَنَفُلاَ قيد بما بعد الجمعة، لأن النفل قبل الجمعة أربع بلا خلاف.
قوله "تنفلا" إنما قاله لدفع الاحتمال، فإنه يجوز أن يكون المراد من فعل الأربع ركعتي الجمعة وركعتين بعده من النفل، والأصل في التعارض الجمع ثم الترجيح، ثم قد روي أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعا ثم يصلي ركعتين إذا أراد أن ينصرف)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من شهد منكم الجمعة فليصل قبلها أربعًا وبعدها أربعًا فنجمع بينهما ونقول: الركعتان ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - للانصراف دون السنة أو نقول: القول راجح على الفعل لما عرف كتاب الزكاة وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي الْفُصْلاَنِ وَفِي الْعَجَاجِيلِ وَفِي الْحَمْلاَنِ "الفصلان" جمع فصيل، و "العجاجيل" جمع العجول، و"الحملان" جمع الحمل.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 720