المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
وصورة المسألة: إذا اشترى أربعين من الحملان أو ثلاثين من العاجاجيل أو خمسة وعشرين من الفصلان في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما لا ينعقد الحول، وفي قول أبي يوسف رحمه الله ينعقد حتى لو حال الحول من حين ملك يجب فيه الزكاة.
وقيل: صورة المسألة: إذا كان له نصاب سائمة فمضى عليها ستة أشهر فتوالدت مثل عددها ثم هلكت الأصول وبقيت الأولاد هل يبقى حول الأصل على الأولاد؟ في قولهمها لا يبقى، وفي قول أبي يوسف رحمه الله يبقى، كذا في مبسوط فخر الإسلام وشيخ الإسلام، وبذكر في تعلم الافتراق بين مذهبه ومذهب زفر رحمه الله، لأن ذكر الظرف يدل على وجود المظروف فيه، فيدل على أن الواجب فيها واحدة منها بخلاف ما يقوله زفر رحمه الله فإنه يقول: يجب فيها ما يجب في المُسَانٌ، واختلفت الروايات عنه فيما دون خمسة وعشرين في رواية لا يجب شيء، وفي رواية يجب في الخمس خمس فصيل، وفي العشر خمسًا فصيل على هذا القياس.
والأصل فيه أن المقادير لا تعرف بالقياس، وإنما طريق معرفتها النص، فإن أمكن إيجابها كما نطق به النص يجب وإلا فلا، وأدنى ما ورد به الشرع في الإبل بنت مخاض وفي البقر تبيع والفصلان والحملان لا يحتملان الواجب بهذا الاسم، وهو اعتبر إطلاق النصوص. لَوْ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُهَا مُصَدِّقًا قَبْلَكَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ صُدِّقَا. المُصِدِّق: آخذ الصدقة أي العاشر وأراد بقوله "أعطيتها مصدقا قبلك أن يكون في تلك السنة مصدق آخر، فأما إذا لم يكن في تلك السنة مصدق آخر لا يلتفت إلى قوله لظهور كذبه بيقين، كذا في المختلفات.
وقيل: صورة المسألة: إذا كان له نصاب سائمة فمضى عليها ستة أشهر فتوالدت مثل عددها ثم هلكت الأصول وبقيت الأولاد هل يبقى حول الأصل على الأولاد؟ في قولهمها لا يبقى، وفي قول أبي يوسف رحمه الله يبقى، كذا في مبسوط فخر الإسلام وشيخ الإسلام، وبذكر في تعلم الافتراق بين مذهبه ومذهب زفر رحمه الله، لأن ذكر الظرف يدل على وجود المظروف فيه، فيدل على أن الواجب فيها واحدة منها بخلاف ما يقوله زفر رحمه الله فإنه يقول: يجب فيها ما يجب في المُسَانٌ، واختلفت الروايات عنه فيما دون خمسة وعشرين في رواية لا يجب شيء، وفي رواية يجب في الخمس خمس فصيل، وفي العشر خمسًا فصيل على هذا القياس.
والأصل فيه أن المقادير لا تعرف بالقياس، وإنما طريق معرفتها النص، فإن أمكن إيجابها كما نطق به النص يجب وإلا فلا، وأدنى ما ورد به الشرع في الإبل بنت مخاض وفي البقر تبيع والفصلان والحملان لا يحتملان الواجب بهذا الاسم، وهو اعتبر إطلاق النصوص. لَوْ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُهَا مُصَدِّقًا قَبْلَكَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ صُدِّقَا. المُصِدِّق: آخذ الصدقة أي العاشر وأراد بقوله "أعطيتها مصدقا قبلك أن يكون في تلك السنة مصدق آخر، فأما إذا لم يكن في تلك السنة مصدق آخر لا يلتفت إلى قوله لظهور كذبه بيقين، كذا في المختلفات.