المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
لو قال: أبدًا أو ما دُمْتُها زوجين تصح الكفالة بها ما داما زوجين اتفاقا، كذا في الكامل. والأصل قد مر.
يُفْرَضُ فِي الْمَرْأَةِ ذَاتِ الْخُدَمِ لِاثْنَيْنِ لَا الْوَاحِدِ مِنْهُمْ فَاعْلَمِ يفرض في المرأة أي في نفقة المرأة. ذات الخدم قيد به، لأنه إذا لم يكن لها خادم لا تستحق نفقة الخادم، والخادم يتناول الذكور والإناث. ثم قيل: الخادم المملوك حتى لو لم يكن لا تستحق، وقيل: أي خادم كان حرة أو مملوكة أو مملوكة غيره، كذا في الخلاصة.
لا الواحد منهم أي من الخدم، وإنما نفي الواحد ليعلم مذهبهما لجواز أن لا يفرض عندهما أصلًا أو يفرض لجميع الخدم، ثم نفقة الخادم إنما يستحق إذا لم يقدر الزوج أن يهيئ مصالحها، أما إذا قدر عليه، وقال: أنا أفعله لا تجب نفقة الخادم كذا قالوا. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يقبل هذا القول من الزوج والمنكوحة إذا كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم، والمسائل من الخلاصة. والأصل فيه "أن كفايتها واجبة عليه، وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه، ثم قال: إنها تحتاج إلى أحدهما لداخل البيت، وإلى الأخرى لخارج البيت، وقالا: الخادم الواحد يقوم لمصالح داخل البيت وخارجه فلا ضرورة إلى اثنين.
يُفْرَضُ فِي الْمَرْأَةِ ذَاتِ الْخُدَمِ لِاثْنَيْنِ لَا الْوَاحِدِ مِنْهُمْ فَاعْلَمِ يفرض في المرأة أي في نفقة المرأة. ذات الخدم قيد به، لأنه إذا لم يكن لها خادم لا تستحق نفقة الخادم، والخادم يتناول الذكور والإناث. ثم قيل: الخادم المملوك حتى لو لم يكن لا تستحق، وقيل: أي خادم كان حرة أو مملوكة أو مملوكة غيره، كذا في الخلاصة.
لا الواحد منهم أي من الخدم، وإنما نفي الواحد ليعلم مذهبهما لجواز أن لا يفرض عندهما أصلًا أو يفرض لجميع الخدم، ثم نفقة الخادم إنما يستحق إذا لم يقدر الزوج أن يهيئ مصالحها، أما إذا قدر عليه، وقال: أنا أفعله لا تجب نفقة الخادم كذا قالوا. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يقبل هذا القول من الزوج والمنكوحة إذا كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم، والمسائل من الخلاصة. والأصل فيه "أن كفايتها واجبة عليه، وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه، ثم قال: إنها تحتاج إلى أحدهما لداخل البيت، وإلى الأخرى لخارج البيت، وقالا: الخادم الواحد يقوم لمصالح داخل البيت وخارجه فلا ضرورة إلى اثنين.